التّاسع: في وجوب القصر و تحريم الإتمام في السّفر
في غير المواضع الأربعة أداء و قضاء و قد مرّ
103 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ [2] فَصَارَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ وَاجِباً كَوُجُوبِ التَّمَامِ فِي الْحَضَرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ [3] وَ لَمْ يَقُلْ:
افْعَلُوا، فَكَيْفَ أَوْجَبَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَ وَ لَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ فِي الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا [4] أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ الطَّوَافَ بِهِمَا وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ لِأَنَّ اللَّهِ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ وَ صَنَعَهُ نَبِيُّهُ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ كَذَلِكَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ شَيْءٌ وَ صَنَعَهُ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ، وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ صَلَّى أَرْبَعاً فِي السَّفَرِ فَأَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِيءٌ، وَ سَمَّى قَوْماً صَامُوا حِينَ أَفْطَرَ وَ قَصَّرَ عُصَاةً، وَ قَالَ: هُمُ الْعُصَاةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
104 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَهْدَى إِلَيَّ وَ إِلَى أُمَّتِي الْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ وَ التَّقْصِيرَ فِي الصَّلَاةِ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ هَدِيَّتَهُ.
105 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُتَمِّمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُقَصِّرِ فِي الْحَضَرِ.
العاشر: في تخيير المسافر في الأماكن الأربعة بين القصر و الإتمام
مع عدم قصد الإقامة و استحباب اختيار الإتمام
106 [7] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ التَّمَامِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ، قَالَ: أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِيهِمَا إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً.
[1] الوسائل 5: 538/ 2 و 3 و 539/ 5
[2] النّساء: 101
[3] البقرة: 282
[4] البقرة: 158
[5] الوسائل 5: 540/ 11
[6] الوسائل 5: 539/ 4
[7] الوسائل 5: 544/ 5