الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ.
أَقُولُ: حُمِلَ حُكْمُ الْخَمْسَةِ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى تَرْكِ نَوَافِلِ النَّهَارِ.
91 [1] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنِ الْمُكَارِيِّينَ الَّذِينَ يُكْرُونَ الدَّوَابَّ يَخْتَلِفُونَ كُلَّ أَيَّامٍ كُلَّمَا جَاءَهُمْ شَيْءٌ اخْتَلَفُوا، قَالَ: عَلَيْهِمُ التَّقْصِيرُ إِذَا سَافَرُوا.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ حُصُولُ الْإِقَامَةِ عَشْراً.
92 [2] وَ رُوِيَ فِي الْجَمَّالِ إِذَا كَانَ لَا يَخْرُجُ مَعَهَا فِي كُلِّ سَفَرٍ إِلَّا إِلَى مَكَّةَ فَعَلَيْهِ الْإِفْطَارُ وَ التَّقْصِيرُ.
93 [3] وَ رُوِيَ فِي الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالِ: إِذَا جَدَّ بِهِمَا السَّيْرُ فَلْيُقَصِّرْا.
94 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُكَارِيِّينَ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ، قَالَ: إِذَا جَدُّوا السَّيْرَ فَلْيَقْصُرُوا.
95 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الْجَمَّالُ وَ الْمُكَارِي إِذَا جَدَّ بِهِمَا السَّيْرُ فَلْيَقْصُرَا فِيمَا بَيْنَ الْمَنْزِلَيْنِ وَ يُتِمَّا فِي الْمَنْزِلِ.
96 [6] وَ رُوِيَ: الْمُكَارِي إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ فَلْيُقَصِّرْ.
وَ حُمِلَ عَلَى جَعْلِ الْمَنْزِلَيْنِ مَنْزِلًا وَ هُوَ مَرْوِيٌّ أَيْضاً.
97 [7] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمُكَارِيِّينَ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ إِلَى النِّيلِ، قَالَ: إِذَا كَانَ مُخْتَلَفَهُمْ فَلْيَصُومُوا وَ لْيُتِمُّوا الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يَجِدَّ بِهِمُ السَّيْرُ فَلْيَقْصُرُوا وَ لْيُفْطِرُوا.
[1] الوسائل 5: 518/ 3
[2] الوسائل 5: 518/ 4
[3] الوسائل 5: 519/ 1
[4] الوسائل 5: 519/ 2
[5] الوسائل 5: 519/ 3
[6] الوسائل 5: 520/ 4
[7] الوسائل 5: 520/ 5