responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 419

الَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ يَكُونُ لَهُ مُقَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ.

أَقُولُ: حُمِلَ حُكْمُ الْخَمْسَةِ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى تَرْكِ نَوَافِلِ النَّهَارِ.

91 [1] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنِ الْمُكَارِيِّينَ الَّذِينَ يُكْرُونَ الدَّوَابَّ يَخْتَلِفُونَ كُلَّ أَيَّامٍ كُلَّمَا جَاءَهُمْ شَيْءٌ اخْتَلَفُوا، قَالَ: عَلَيْهِمُ التَّقْصِيرُ إِذَا سَافَرُوا.

أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ حُصُولُ الْإِقَامَةِ عَشْراً.

92 [2] وَ رُوِيَ فِي الْجَمَّالِ إِذَا كَانَ لَا يَخْرُجُ مَعَهَا فِي كُلِّ سَفَرٍ إِلَّا إِلَى مَكَّةَ فَعَلَيْهِ الْإِفْطَارُ وَ التَّقْصِيرُ.

93 [3] وَ رُوِيَ فِي الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالِ: إِذَا جَدَّ بِهِمَا السَّيْرُ فَلْيُقَصِّرْا.

94 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُكَارِيِّينَ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ، قَالَ: إِذَا جَدُّوا السَّيْرَ فَلْيَقْصُرُوا.

95 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الْجَمَّالُ وَ الْمُكَارِي إِذَا جَدَّ بِهِمَا السَّيْرُ فَلْيَقْصُرَا فِيمَا بَيْنَ الْمَنْزِلَيْنِ وَ يُتِمَّا فِي الْمَنْزِلِ.

96 [6] وَ رُوِيَ: الْمُكَارِي إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ فَلْيُقَصِّرْ.

وَ حُمِلَ عَلَى جَعْلِ الْمَنْزِلَيْنِ مَنْزِلًا وَ هُوَ مَرْوِيٌّ أَيْضاً.

97 [7] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمُكَارِيِّينَ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ إِلَى النِّيلِ، قَالَ: إِذَا كَانَ مُخْتَلَفَهُمْ فَلْيَصُومُوا وَ لْيُتِمُّوا الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يَجِدَّ بِهِمُ السَّيْرُ فَلْيَقْصُرُوا وَ لْيُفْطِرُوا.


[1] الوسائل 5: 518/ 3

[2] الوسائل 5: 518/ 4

[3] الوسائل 5: 519/ 1

[4] الوسائل 5: 519/ 2

[5] الوسائل 5: 519/ 3

[6] الوسائل 5: 520/ 4

[7] الوسائل 5: 520/ 5

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست