responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 418

12- انتفاء الوصول إلى مكّة و المدينة و الكوفة و الحائر، فإنّ المسافر يخيّر فيها لما يأتي.

السّادس: في وجوب القصر على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله

و انّه يستحبّ الخروج لذلك

86 [1] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ لَيُشِيعُ أَخَاهُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: يُفْطِرُ وَ يُقَصِّرُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ.

87 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا شَيَّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُقَصِّرْ، قِيلَ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يَصُومُ أَوْ يُشَيِّعُهُ وَ يُفْطِرُ؟ قَالَ: يُشَيِّعُهُ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ إِذَا شَيَّعَهُ.

88 [3] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي قَدْ جَاءَنِي خَبَرُهُ مِنَ الْأَعْوَصِ [4] وَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَتَلَقَّاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَلَقَّاهُ وَ أُفْطِرُ أَمْ أُقِيمُ وَ أَصُومُ؟ قَالَ: تَلَقَّاهُ وَ أَفْطِرْ.

السّابع: في جملة من أحكام المكاري و الجمّال

89 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا مُكَارٍ أَقَامَ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَدْخُلُ أَقَلَّ مِنْ مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ وَ التَّمَامُ أَبَداً، وَ إِنْ كَانَ مُقَامُهُ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَدْخُلُهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ.

90 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ بِاللَّيْلِ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ


[1] الوسائل 5: 514/ 4

[2] الوسائل 5: 514/ 6

[3] الوسائل 5: 513/ 2

[4] الأعوص: موضع قريب من المدينة: (اللّسان: عوض)

[5] الوسائل 5: 517/ 1

[6] الوسائل 5: 519/ 5

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست