12- انتفاء الوصول إلى مكّة و المدينة و الكوفة و الحائر، فإنّ المسافر يخيّر فيها لما يأتي.
السّادس: في وجوب القصر على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله
و انّه يستحبّ الخروج لذلك
86 [1] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ لَيُشِيعُ أَخَاهُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: يُفْطِرُ وَ يُقَصِّرُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ.
87 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا شَيَّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُقَصِّرْ، قِيلَ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يَصُومُ أَوْ يُشَيِّعُهُ وَ يُفْطِرُ؟ قَالَ: يُشَيِّعُهُ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ إِذَا شَيَّعَهُ.
88 [3] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي قَدْ جَاءَنِي خَبَرُهُ مِنَ الْأَعْوَصِ [4] وَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَتَلَقَّاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَلَقَّاهُ وَ أُفْطِرُ أَمْ أُقِيمُ وَ أَصُومُ؟ قَالَ: تَلَقَّاهُ وَ أَفْطِرْ.
السّابع: في جملة من أحكام المكاري و الجمّال
89 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا مُكَارٍ أَقَامَ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَدْخُلُ أَقَلَّ مِنْ مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ وَ التَّمَامُ أَبَداً، وَ إِنْ كَانَ مُقَامُهُ فِي مَنْزِلِهِ أَوْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَدْخُلُهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ الْإِفْطَارُ.
90 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ بِاللَّيْلِ وَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ
[1] الوسائل 5: 514/ 4
[2] الوسائل 5: 514/ 6
[3] الوسائل 5: 513/ 2
[4] الأعوص: موضع قريب من المدينة: (اللّسان: عوض)
[5] الوسائل 5: 517/ 1
[6] الوسائل 5: 519/ 5