79 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ يَقْضِي إِذَا أَقَامَ فِي الْمَكَانِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
80 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَتَيْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.
81 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا نَوَى إِقَامَةَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ أَتَمَّ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
82 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يُتِمُّ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَّا بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ، فَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ خَمْساً فَلْيُتِمَّ.
9- انتفاء إقامة ثلاثين يوما
و لو متردّدا فيتمّ بعدها و لو صلاة واحدة.
83 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ، فَإِذَا مَضَى لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.
84 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُسَافِرِ إِنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، قَالَ:
فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَلْيُقَصِّرْ [7] ثَلَاثِينَ يَوْماً ثُمَّ لْيُتِمَّ، وَ إِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً.
10- العلم بوجوب القصر
فإذا أتمّ جاهلا لم يعد.
85 [8] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ يُعِيدُ أَمْ لَا؟ قَالَ:
إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً أَعَادَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
11- شمول السّفر للوقت،
فإن دخل الوقت مسافرا فحضر أتمّ لما يأتي.
[1] الوسائل 5: 524/ 1
[2] الوسائل 5: 525/ 4
[3] الوسائل 5: 527/ 12
[4] الوسائل 5: 527/ 16
[5] الوسائل 5: 525/ 5
[6] الوسائل 5: 527/ 12
[7] ج و م: فليعد
[8] الوسائل 5: 531/ 4