responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 417

79 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ يَقْضِي إِذَا أَقَامَ فِي الْمَكَانِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.

80 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَتَيْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.

81 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا نَوَى إِقَامَةَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ أَتَمَّ.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.

82 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُسَافِرَ لَا يُتِمُّ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَّا بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ، فَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ خَمْساً فَلْيُتِمَّ.

9- انتفاء إقامة ثلاثين يوما

و لو متردّدا فيتمّ بعدها و لو صلاة واحدة.

83 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ، فَإِذَا مَضَى لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.

84 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُسَافِرِ إِنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، قَالَ:

فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَلْيُقَصِّرْ [7] ثَلَاثِينَ يَوْماً ثُمَّ لْيُتِمَّ، وَ إِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً.

10- العلم بوجوب القصر

فإذا أتمّ جاهلا لم يعد.

85 [8] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ يُعِيدُ أَمْ لَا؟ قَالَ:

إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً أَعَادَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

11- شمول السّفر للوقت،

فإن دخل الوقت مسافرا فحضر أتمّ لما يأتي.


[1] الوسائل 5: 524/ 1

[2] الوسائل 5: 525/ 4

[3] الوسائل 5: 527/ 12

[4] الوسائل 5: 527/ 16

[5] الوسائل 5: 525/ 5

[6] الوسائل 5: 527/ 12

[7] ج و م: فليعد

[8] الوسائل 5: 531/ 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست