responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 416

أَوْ ضَيْعَةً [1] لَهُ أُخْرَى، قَالَ: إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَنْزِلِهِ أَوْ ضَيْعَتِهِ [2] الَّتِي يَؤُمُّ بَرِيدَانِ قَصَّرَ، وَ إِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ أَتَمَّ.

74 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ فَيَمُرُّ بِقَرْيَةٍ [لَهُ] [4] أَوْ دَارٍ فَيَنْزِلُ فِيهَا، قَالَ: يُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا نَخْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَ لَا يُقَصِّرُ، وَ لْيَصُمْ إِذَا حَضَرَهُ الصَّوْمُ وَ هُوَ فِيهَا.

75 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فَيَمُرُّ بِالْمَنْزِلِ لَهُ فِي الطَّرِيقِ يُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ يُقَصِّرُ؟ قَالَ: يُقَصِّرُ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْزِلُ الَّذِي تَوَطَّنَهُ.

76 [6] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ [7] (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُقَصِّرُ فِي ضَيْعَتِهِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ يَسْتَوْطِنُهُ، قِيلَ: مَا الِاسْتِيطَانُ؟ قَالَ:

أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ يُقِيمُ فِيهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ يُتِمُّ فِيهَا مَتَى دَخَلَهَا.

77 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَنْزِلٍ لَكَ [9] لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَعَلَيْكَ فِيهِ التَّقْصِيرُ [10].

وَ هُنَا مُعَارِضَاتٌ حُمِلَتْ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِيطَانِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

8- انتفاء قصد إقامة عشرة أيّام

فإن قصدها أتمّ و اعتبرت المسافة بعدها لما مرّ.

78 [11] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ فِي السَّفَرِ فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ فِي الْمَكَانِ عَلَيْهِ صَوْمٌ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.


[1] الأصل: و ضيعته

[2] الأصل: أو ضيعة

[3] الوسائل 5: 521/ 5

[4] أثبتناه من ش و م و ج و الوسائل

[5] الوسائل 5: 522/ 8

[6] الوسائل 5: 522/ 11

[7] ليس في ج

[8] الوسائل 5: 520/ 1

[9] م و ج: منزل من منازلك

[10] الأصل: القصر و أثبتناه من ج و ش و م و الوسائل

[11] الوسائل 5: 524/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست