إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا، هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا لَيْسَ هِيَ عَلَيْهِمَا كَمَا هِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَقْصُرَا فِي الصَّلَاةِ.
61 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ [وَ أَفْطَرَ] [2] إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَى صَيْدٍ أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ رَسُولٌ لِمَنْ يَعْصِي اللَّهَ أَوْ فِي طَلَبِ عَدُوٍّ أَوْ شَحْنَاءَ أَوْ سِعَايَةٍ أَوْ ضَرَرٍ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
5- عدم قصد الصّيد للّهو و الفضول
فمن قصده لذلك أتمّ و من قصده لقوته أو قوت عياله قصّر.
62 [3] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَمَّنْ يَخْرُجُ [4] مِنْ أَهْلِهِ بِالصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ وَ الْكِلَابِ يَتَنَزَّهُ اللَّيْلَةَ وَ اللَّيْلَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ، قَالَ: إِنَّمَا خَرَجَ فِي لَهْوٍ لَا يُقَصِّرُ.
63 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ أَ يُقَصِّرُ أَوْ يُتِمُّ؟
قَالَ: يُتِمُّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَسِيرَةِ حَقٍّ.
64 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَقَالَ: إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَ قُوتِ عِيَالِهِ فَلْيُفْطِرْ وَ لْيُقَصِّرْ، وَ إِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ الْفُضُولِ فَلَا، وَ لَا كَرَامَةَ.
65 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الصَّيْدَ مَسِيرٌ بَاطِلٌ لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِيهِ.
6- انتفاء كثرة السّفر
فلا يقصّر المكاري و الجمّال و الملّاح و البريد و الرّاعي و الجابي و التّاجر و البدوي مع عدم الإقامة.
66 [8] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): سَبْعَةٌ لَا يُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ: الْجَابِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ، وَ الْأَمِيرُ الَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ، وَ التَّاجِرُ الَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ وَ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ،
[1] الوسائل 5: 509/ 3
[2] أثبتناه من ج و رض و ش و الوسائل و في م: فأفطر
[3] الوسائل 5: 511/ 1
[4] رض: خرج
[5] الوسائل 5: 511/ 4
[6] الوسائل 5: 512/ 5
[7] الوسائل 5: 512/ 7
[8] الوسائل 5: 516/ 9