responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 412

الخامس: في شرائط القصر

و هي اثنا عشر

1- قصد المسافة

فلو قصد ما دونها ثمّ هكذا لم يقصر و إن تمادى السّفر لما مرّ.

51 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي حَاجَةٍ لَهُ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ السَّفَرَ فَيَمْضِي فِي ذَلِكَ فَيَتَمَادَى بِهِ [2] الْمُضِيُّ حَتَّى يَمْضِيَ بِهِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ، كَيْفَ يَصْنَعُ فِي صَلَاتِهِ؟ قَالَ: يُقَصِّرُ وَ لَا يُتِمُّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ.

أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَقْصُرُ فِي الرُّجُوعِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.

52 [3] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَغْدَادَ يُرِيدُ أَنْ يَلْحَقَ رَجُلًا عَلَى رَأْسِ مِيلٍ فَلَمْ يَزَلْ يَتْبَعُهُ حَتَّى بَلَغَ النَّهْرَوَانَ وَ هِيَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ مِنْ بَغْدَادَ، أَ يُفْطِرُ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ وَ يُقَصِّرُ؟ قَالَ: لَا يُقَصِّرُ وَ لَا يُفْطِرُ، لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَيْسَ يُرِيدُ السَّفَرَ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ، إِنَّمَا خَرَجَ يُرِيدُ أَنْ يَلْحَقَ صَاحِبَهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَتَمَادَى بِهِ السَّيْرُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي بَلَغَهُ.

2- استمرار القصد

فلو رجع عن قصد المسافة لم يقصّر إلّا أن يكون بلغ أربعة فراسخ لما مرّ.

53 [4] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي كُنْتُ خَرَجْتُ مِنَ الْكُوفَةِ فِي سَفِينَةٍ إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ وَ هُوَ مِنَ الْكُوفَةِ عَلَى نَحْوٍ مِنْ عِشْرِينَ فَرْسَخاً فِي الْمَاءِ فَسِرْتُ يَوْمِي ذَلِكَ أُقَصِّرُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ بَدَا لِي فِي اللَّيْلِ الرُّجُوعُ إِلَى الْكُوفَةِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ سِرْتَ فِي يَوْمِكَ الَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ بَرِيداً فَكَانَ عَلَيْكَ حِينَ رَجَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالتَّقْصِيرِ لِأَنَّكَ كُنْتَ مُسَافِراً إِلَى أَنْ تَصِيرَ إِلَى مَنْزِلِكَ، قَالَ: وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَسِرْ فِي يَوْمِكَ الَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ بَرِيداً فَإِنَّ عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّيْتَهَا فِي يَوْمِكَ ذَلِكَ بِالتَّقْصِيرِ بِتَمَامٍ مِنْ قَبْلُ تَؤُمُّ مِنْ مَكَانِكَ ذَلِكَ، لِأَنَّكَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَوْضِعَ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ التَّقْصِيرُ حَتَّى رَجَعْتَ، فَوَجَبَ عَلَيْكَ قَضَاءُ مَا قَصَّرْتَ، وَ عَلَيْكَ إِذَا رَجَعْتَ أَنْ تُتِمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى مَنْزِلِكَ.

أَقُولُ: الْقَضَاءُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا وَقَعَ بَعْدَ الرُّجُوعِ عَنْ قَصْدِ السَّفَرِ، أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ


[1] الوسائل 5: 503/ 2

[2] ليس في رض

[3] الوسائل 5: 503/ 1

[4] الوسائل 5: 504/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست