47 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): وَيْلٌ لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ أَمَا يَخَافُونَ اللَّهَ؟ قِيلَ لَهُ: فَهُوَ سَفَرٌ؟ قَالَ: وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ.
48 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ، فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ إِذَا رَجَعَ إِلَى مِنًى حَتَّى يَنْفِرَ.
49 [3] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا فِي سَفَرٍ فَلَمَّا انْتَهَوْا الى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِيهِ التَّقْصِيرُ قَصَّرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا صَارُوا [4] عَلَى فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ تَخَلَّفَ عَنْهُمْ رَجُلٌ لَا يَسْتَقِيمُ لَهُمْ سَفَرُهُمْ إِلَّا بِهِ فَأَقَامُوا عَلَى ذَلِكَ أَيَّاماً لَا يَدْرُونَ هَلْ يَمْضُونَ فِي سَفَرِهِمْ أَوْ [5] يَنْصَرِفُونَ؟ قَالَ: إِنْ كَانُوا بَلَغُوا مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَلْيُقِيمُوا [عَلَى] [6] تَقْصِيرِهِمْ أَقَامُوا أَمِ انْصَرَفُوا، وَ إِنْ كَانُوا سَارُوا أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَلْيُتِمُّوا الصَّلَاةَ أَقَامُوا أَمِ انْصَرَفُوا فَإِذَا مَضَوْا فَلْيُقَصِّرُوا، قَالَ: لِأَنَّ التَّقْصِيرَ فِي بَرِيدَيْنِ، وَ لَا يَكُونُ التَّقْصِيرُ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانُوا قَدْ سَارُوا بَرِيداً وَ أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا كَانُوا قَدْ سَافَرُوا سَفَرَ التَّقْصِيرِ، وَ إِنْ كَانُوا سَارُوا [7] أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا إِتْمَامُ الصَّلَاةِ.
50 [8] وَ رُوِيَ عَنْ آلِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): أَنَّ كُلَّ سَفَرٍ كَانَ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ أَوْ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ ذَاهِباً وَ جَائِياً فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ.
[1] الوسائل 5: 502/ 12
[2] الوسائل 5: 499/ 3
[3] الوسائل 5: 501/ 10 و 11
[4] رض و م: ساروا
[5] الأصل: أم و ما أثبتناه فمن باقي النّسخ و الوسائل
[6] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[7] رض: سافروا، و في ش: كانوا قد ساروا
[8] الوسائل 5: 502/ 14