40 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ [2] (عليه السلام) عَنِ التَّقْصِيرِ فَقَالَ: فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ إِرَادَةِ الْمُسَافِرِ الرُّجُوعَ.
41 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّقْصِيرِ فَقَالَ: بَرِيدٌ ذَاهِبٌ وَ بَرِيدٌ جَائِي.
42 [4] وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا أَتَى ذُبَاباً قَصَّرَ، وَ ذُبَابٌ عَلَى بَرِيدٍ، وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ كَانَ سَفَرُهُ بَرِيدَيْنِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ.
43 [5] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ [6] (عليه السلام) عَنِ التَّقْصِيرِ فَقَالَ: [بَرِيدٌ] [7]، قِيلَ: بَرِيدٌ؟ قَالَ:
إِنَّهُ [8] إِذَا ذَهَبَ بَرِيداً (وَ رَجَعَ بَرِيداً) [9] شُغِلَ يَوْمَهُ [10].
أَقُولُ: لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى اشْتِرَاطِ الرُّجُوعِ لِيَوْمِهِ لِوُرُودِ مِثْلِهِ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ كَمَا مَرَّ، وَ إِنَّمَا هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ أَحَادِيثِ الْأَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ وَ أَحَادِيثِ مَسِيرَةِ يَوْمٍ.
44 [11] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ [12] الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ:
وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ وَ أَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لَا تُتِمَّ.
45 [13] وَ قَالَ (عليه السلام): أَهْلُ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَيْتَ وَ دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مِنًى أَتَمُّوا الصَّلَاةَ، وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَّرُوا.
46 [14] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا حُجَّاجاً وَ إِذَا زَارُوا وَ رَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ أَتَمُّوا.
[1] الوسائل 5: 495/ 4
[2] ليس في باقي النّسخ
[3] الوسائل 5: 498/ 14
[4] الوسائل 5: 498/ 15
[5] الوسائل 5: 496/ 9
[6] ر ض: الصّادق (عليه السلام)
[7] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[8] ليس في ر ض
[9] ليس في ر ض
[10] ليس في م
[11] الوسائل 5: 499/ 1
[12] الأصل: يتمّون لهم الصّلاة فحذفنا (لهم) لزيادتها
[13] الوسائل 5: 500/ 4
[14] الوسائل 5: 500/ 8