إِنَّ بَيَاضَ الْيَوْمَ يَخْتَلِفُ، فَقَالَ: أَمَّا رَأَيْتَ سَيْرَ هَذِهِ الْأَثْقَالِ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ مِيلًا يَكُونُ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ.
34 [1] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا وَجَبَ التَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْثَرَ، لِأَنَّ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ لِلْعَامَّةِ وَ الْقَوَافِلِ وَ الْأَثْقَالِ وَ هُوَ الْغَالِبُ عَلَى الْمَسِيرِ.
35 [2] وَ رُوِيَ: فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ.
36 [3] وَ رُوِيَ: فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ.
37 [4] وَ رُوِيَ: مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ.
أَقُولُ: حُمِلَ الْجَمِيعُ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى قَطْعِ ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ لَا أَزْيَدَ، ثُمَّ إِنَّهُ لَا تَصْرِيحَ هُنَا بِكَوْنِ الثَّمَانِيَةِ فَرَاسِخَ كُلِّهَا ذَهَاباً وَ لَا يَقْطَعَهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ جَوَازِ كَوْنِ النِّصْفِ ذَهَاباً وَ النِّصْفِ إِيَاباً.
الرّابع: في وجوب القصر على من قصد أربعة فراسخ ذهابا و أربعة إيابا
لا أقلّ من ذلك، و أنّه لا يشترط العود ليومه و لا ليلته [5] حينئذ.
38 [6] [سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أَدْنَى مَا يُقَصَّرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، قَالَ: بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ بَرِيدٌ جَائِياً.] [7]
39 [8] [وَ قَالَ (عليه السلام): يُقَصِّرُ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ اثْنَىْ عَشَرَ مِيلًا.] [9]
[1] الوسائل 5: 490/ 1
[2] الوسائل 5: 491/ 5
[3] الوسائل 5: 492/ 9
[4] الوسائل 5: 494/ 18
[5] الأصل: ليلة
[6] الوسائل 5: 494/ 2
[7] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[8] الوسائل 5: 494/ 3
[9] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل