responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 409

إِنَّ بَيَاضَ الْيَوْمَ يَخْتَلِفُ، فَقَالَ: أَمَّا رَأَيْتَ سَيْرَ هَذِهِ الْأَثْقَالِ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ مِيلًا يَكُونُ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ.

34 [1] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا وَجَبَ التَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْثَرَ، لِأَنَّ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ لِلْعَامَّةِ وَ الْقَوَافِلِ وَ الْأَثْقَالِ وَ هُوَ الْغَالِبُ عَلَى الْمَسِيرِ.

35 [2] وَ رُوِيَ: فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ.

36 [3] وَ رُوِيَ: فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ.

37 [4] وَ رُوِيَ: مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ.

أَقُولُ: حُمِلَ الْجَمِيعُ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى قَطْعِ ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ لَا أَزْيَدَ، ثُمَّ إِنَّهُ لَا تَصْرِيحَ هُنَا بِكَوْنِ الثَّمَانِيَةِ فَرَاسِخَ كُلِّهَا ذَهَاباً وَ لَا يَقْطَعَهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ جَوَازِ كَوْنِ النِّصْفِ ذَهَاباً وَ النِّصْفِ إِيَاباً.

الرّابع: في وجوب القصر على من قصد أربعة فراسخ ذهابا و أربعة إيابا

لا أقلّ من ذلك، و أنّه لا يشترط العود ليومه و لا ليلته [5] حينئذ.

38 [6] [سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أَدْنَى مَا يُقَصَّرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، قَالَ: بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ بَرِيدٌ جَائِياً.] [7]

39 [8] [وَ قَالَ (عليه السلام): يُقَصِّرُ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ اثْنَىْ عَشَرَ مِيلًا.] [9]


[1] الوسائل 5: 490/ 1

[2] الوسائل 5: 491/ 5

[3] الوسائل 5: 492/ 9

[4] الوسائل 5: 494/ 18

[5] الأصل: ليلة

[6] الوسائل 5: 494/ 2

[7] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[8] الوسائل 5: 494/ 3

[9] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست