27 [1] وَ فِي رِوَايَةٍ: فَيَمْنَعُهُ الَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا.
11- حكم من تعارض عنده الصّلاة على الدّابّة
و قراءة [2] الحمد و سورة [3] و الصّلاة على الأرض و قراءة الحمد وحدها، و قد مرّ في القراءة حديث في أنّه: يتخيّر و أنّ الصّلاة على الرّاحلة أولى.
12- حكم صلاة المرتحل و الغريق
و قد مرّ في مكان المصلّي و القيام و غير ذلك.
الثّالث: في اشتراط وجوب القصر على المسافر
يكون المسافة ثمانية فراسخ فصاعدا و مسيرة يوم للجمّال إذا لم يعلم عدد الفراسخ.
28 [4] قَالَ (عليه السلام): التَّقْصِيرُ فِي بَرِيدَيْنِ.
29 [5] وَ سَافَرَ (عليه السلام) إِلَى ذِي خُشُبٍ وَ هِيَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ مِنَ الْمَدِينَةِ يَكُونُ إِلَيْهَا بَرِيدَانِ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرِينَ مِيلًا فَقَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَصَارَتْ سُنَّةً.
30 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا.
31 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّقْصِيرِ فَقَالَ: فِي بَرِيدَيْنِ أَوْ بَيَاضِ يَوْمٍ.
32 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُسَافِرِ فِي كَمْ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَ ذَلِكَ بَرِيدَانِ وَ هُمَا ثَمَانِيَةُ فَرَاسِخَ.
33 [9] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدْنَى مَا تُقَصَّرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ بِبَيَاضٍ، قِيلَ:
[1] الوسائل 5: 488/ 2
[2] رض: و قرأ
[3] م: و السّورة
[4] الوسائل 5: 493/ 17
[5] الوسائل 5: 491/ 4
[6] الوسائل 5: 491/ 3
[7] الوسائل 5: 492/ 7
[8] الوسائل 5: 493/ 13
[9] الوسائل 5: 493/ 15