responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 408

27 [1] وَ فِي رِوَايَةٍ: فَيَمْنَعُهُ الَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا.

11- حكم من تعارض عنده الصّلاة على الدّابّة

و قراءة [2] الحمد و سورة [3] و الصّلاة على الأرض و قراءة الحمد وحدها، و قد مرّ في القراءة حديث في أنّه: يتخيّر و أنّ الصّلاة على الرّاحلة أولى.

12- حكم صلاة المرتحل و الغريق

و قد مرّ في مكان المصلّي و القيام و غير ذلك.

الثّالث: في اشتراط وجوب القصر على المسافر

يكون المسافة ثمانية فراسخ فصاعدا و مسيرة يوم للجمّال إذا لم يعلم عدد الفراسخ.

28 [4] قَالَ (عليه السلام): التَّقْصِيرُ فِي بَرِيدَيْنِ.

29 [5] وَ سَافَرَ (عليه السلام) إِلَى ذِي خُشُبٍ وَ هِيَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ مِنَ الْمَدِينَةِ يَكُونُ إِلَيْهَا بَرِيدَانِ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرِينَ مِيلًا فَقَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَصَارَتْ سُنَّةً.

30 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا.

31 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّقْصِيرِ فَقَالَ: فِي بَرِيدَيْنِ أَوْ بَيَاضِ يَوْمٍ.

32 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُسَافِرِ فِي كَمْ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَ ذَلِكَ بَرِيدَانِ وَ هُمَا ثَمَانِيَةُ فَرَاسِخَ.

33 [9] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدْنَى مَا تُقَصَّرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ بِبَيَاضٍ، قِيلَ:


[1] الوسائل 5: 488/ 2

[2] رض: و قرأ

[3] م: و السّورة

[4] الوسائل 5: 493/ 17

[5] الوسائل 5: 491/ 4

[6] الوسائل 5: 491/ 3

[7] الوسائل 5: 492/ 7

[8] الوسائل 5: 493/ 13

[9] الوسائل 5: 493/ 15

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست