20 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنْ حَدِّ الْمُسَايَفَةِ مِنَ التَّكْبِيرِ تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثاً.
21 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّمَا الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ تَكْبِيرٌ، وَ إِذَا كَانُوا وُقُوفاً [3] لَا يَقْدِرُونَ عَلَى جَمَاعَةٍ فَإِنَّمَا الصَّلَاةُ إِيمَاءٌ.
22 [4] 8- وَ قَالَ (عليه السلام): فَاتَ النَّاسَ مَعَ عَلِيٍّ (عليه السلام) يَوْمَ الصِّفِّينِ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فَأَمَرَهُمْ فَكَبَّرُوا وَ هَلَّلُوا وَ سَبَّحُوا رِجَالًا وَ رُكْبَاناً.
23 [5] وَ قَالَ الْبَاقِرُ% (عليه السلام): إِذَا كَانَتِ الْمُسَايَفَةُ وَ الْمُعَانَقَةُ وَ تَلَاحُمُ الْقِتَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) لَيْلَةَ صِفِّينَ وَ لَيْلَةَ الْهَرِيرِ لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُمُ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّسْبِيحِ وَ التَّحْمِيدِ وَ الدُّعَاءِ، وَ كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُمْ وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ.
9- حكم صلاة المطاردة
و قد مرّ.
24 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا جَالَتِ الْخَيْلُ تَضْطَرِبُ السُّيُوفُ أَجْزَأَهُ تَكْبِيرَتَانِ فَهَذَا تَقْصِيرٌ آخَرُ.
25 [7] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ عِنْدَ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُنَاوَشَةِ وَ تَلَاحُمِ الْقِتَالِ: يُصَلِّي [8] كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالْإِيمَاءِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.
10- حكم صلاة الأسير
26 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ فَيَخَافُ مِنْهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ فَقَالَ: يُومِي إِيمَاءً.
[1] الوسائل 5: 485/ 3
[2] الوسائل 5: 486/ 4
[3] الأصل: قوما
[4] الوسائل 5: 486/ 5
[5] الوسائل 5: 486/ 8
[6] الوسائل 5: 486/ 7
[7] الوسائل 5: 486/ 8
[8] ج و م: فإنّه يصلّي و في ر ض: فإنّهم يصلّى.
[9] الوسائل 5: 488/ 1