responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 406

4- حكم صلاة خائف السّبع

و قد مرّ.

13 [1] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَلْقَى السَّبُعَ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: يَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ يُصَلِّي [2] وَ يُومِي بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ، وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.

14 [3] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إِنْ أَمْكَنَ.

15 [4] وَ رُوِيَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ مِنَ السَّبُعِ: إِذَا خَشِيَهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُكَبِّرَ وَ لَا يُومِيَ.

16 [5] وَ رُوِيَ: يُصَلِّي رَاكِباً.

4- حكم صلاة من خاف عدوّا

و قد مرّ.

17 [6] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الَّذِي يَخَافُ السَّبُعَ، أَوْ يَخَافُ عَدُوّاً يَثِبُ عَلَيْهِ، أَوْ يَخَافُ اللُّصُوصَ: يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ إِيمَاءً الْفَرِيضَةَ.

6- حكم صلاة الزّحف

و قد مرّ.

18 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلَاةُ الزَّحْفِ تَكْبِيرٌ وَ تَهْلِيلٌ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً. [8]

19 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): [صَلَاةُ] [10] الزَّحْفِ عَلَى الظَّهْرِ إِيمَاءٌ بِرَأْسِكَ وَ تَكْبِيرٌ، وَ الْمُسَايَفَةِ تَكْبِيرٌ بِغَيْرِ إِيمَاءٍ، وَ الْمُطَارَدَةِ إِيمَاءٌ يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ عَلَى حِيَالِهِ.

7- حكم صلاة المسايفة

و قد مرّ.


[1] الوسائل 5: 483/ 3

[2] ليس في ر ض

[3] الوسائل 5: 483/ 4

[4] الوسائل 5: 483/ 5

[5] الوسائل 5: 484/ 11

[6] الوسائل 5: 485/ 12

[7] الوسائل 5: 485/ 1

[8] البقرة: 239.

[9] الوسائل 5: 485/ 2

[10] أثبتناه من رض و ش و م و الوسائل

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست