الثّاني: في أحكام صلاة الخوف
و هي اثنا عشر
1- كلّ واجب يتعذّر في الخوف سقط
لما مرّ في القيام و غيره من النّصّ العام.
2- حكم صلاة خائف اللّصّ.
7 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً [2] كَيْفَ يُصَلِّي؟ وَ مَا يَقُولُ؟ إِنْ خَافَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:
يُكَبِّرُ وَ يُومِي بِرَأْسِهِ إِيمَاءً.
8 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الَّذِي يَخَافُ مِنَ اللُّصُوصِ يُصَلِّي [4] إِيمَاءً عَلَى دَابَّتِهِ.
9 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الَّذِي يَخَافُ اللُّصُوصَ وَ السَّبُعَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْمُوَاقَفَةِ إِيمَاءً عَلَى دَابَّتِهِ، قَالَ: وَ يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ وَ لَا يَدُورُ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَ لَكِنْ أَيْنَمَا دَارَتْ بِهِ دَابَّتُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ حِينَ يَتَوَجَّهُ.
10 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ خَشِيَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً صَلَّى الْفَرِيضَةَ عَلَى دَابَّتِهِ.
3- حكم صلاة المواقفة
و قد مرّ.
11 [7] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ عَلَى وُضُوءٍ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّزُولِ تَيَمَّمَ مِنْ لِبْدِ سَرْجِهِ أَوْ عُرْفِ دَابَّتِهِ.
12 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُصَلِّي إِيمَاءً وَ يَقُولُ فِي الرُّكُوعِ: لَكَ رَكَعْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي، وَ فِي السُّجُودِ: لَكَ سَجَدْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي، وَ أَنَّهُ يُصَلِّي رَاكِباً كَيْفَ مَا تَوَجَّهَ، وَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ.
[1] الوسائل 5: 482/ 1
[2] البقرة: 239
[3] الوسائل 5: 483/ 7
[4] الأصل: يومي إيماء و صحّحناه على م و ش و ر ض و الوسائل
[5] الوسائل 5: 484/ 8
[6] الوسائل 5: 484/ 10
[7] الوسائل 5: 484/ 8
[8] الوسائل 5: 487/ 11