responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 405

الثّاني: في أحكام صلاة الخوف

و هي اثنا عشر

1- كلّ واجب يتعذّر في الخوف سقط

لما مرّ في القيام و غيره من النّصّ العام.

2- حكم صلاة خائف اللّصّ.

7 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً [2] كَيْفَ يُصَلِّي؟ وَ مَا يَقُولُ؟ إِنْ خَافَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:

يُكَبِّرُ وَ يُومِي بِرَأْسِهِ إِيمَاءً.

8 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الَّذِي يَخَافُ مِنَ اللُّصُوصِ يُصَلِّي [4] إِيمَاءً عَلَى دَابَّتِهِ.

9 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): الَّذِي يَخَافُ اللُّصُوصَ وَ السَّبُعَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْمُوَاقَفَةِ إِيمَاءً عَلَى دَابَّتِهِ، قَالَ: وَ يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ وَ لَا يَدُورُ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَ لَكِنْ أَيْنَمَا دَارَتْ بِهِ دَابَّتُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ حِينَ يَتَوَجَّهُ.

10 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ خَشِيَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً صَلَّى الْفَرِيضَةَ عَلَى دَابَّتِهِ.

3- حكم صلاة المواقفة

و قد مرّ.

11 [7] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ عَلَى وُضُوءٍ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّزُولِ تَيَمَّمَ مِنْ لِبْدِ سَرْجِهِ أَوْ عُرْفِ دَابَّتِهِ.

12 [8] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُصَلِّي إِيمَاءً وَ يَقُولُ فِي الرُّكُوعِ: لَكَ رَكَعْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي، وَ فِي السُّجُودِ: لَكَ سَجَدْتُ وَ أَنْتَ رَبِّي، وَ أَنَّهُ يُصَلِّي رَاكِباً كَيْفَ مَا تَوَجَّهَ، وَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ.


[1] الوسائل 5: 482/ 1

[2] البقرة: 239

[3] الوسائل 5: 483/ 7

[4] الأصل: يومي إيماء و صحّحناه على م و ش و ر ض و الوسائل

[5] الوسائل 5: 484/ 8

[6] الوسائل 5: 484/ 10

[7] الوسائل 5: 484/ 8

[8] الوسائل 5: 487/ 11

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست