240 [1] وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ [2] يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَوْقَ دُكَّانٍ [قَالَ:] [3] إِذَا كَانَ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّفِّ فَلَا بَأْسَ.
6- لا تبطل صلاة المأموم بنسيان الرّكوع حتّى يسجد الإمام
بل يركع و يلحقه و كذا السّجود لما مرّ في الجمعة.
241 [4] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ فَرَكَعَ الْإِمَامُ وَ سَهَا الرَّجُلُ خَلْفَهُ [فَلَمْ يَرْكَعْ حَتَّى] [5] رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَ انْحَطَّ لِلسُّجُودِ، أَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَلْحَقُ بِالْإِمَامِ وَ الْقَوْمُ فِي سُجُودِهِمْ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَرْكَعُ ثُمَّ يَنْحَطُّ وَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
[فيمن يسلّم قبل أن يسلّم الإمام سهوا]
242 [6] 7- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيَسْهُو فَيُسَلِّمُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
243 [7] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُطَوِّلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ فَيَأْخُذُ [الرَّجُلَ] [8] الْبَوْلُ أَوْ يَتَخَوَّفُ عَلَى شَيْءٍ يَفُوتُ أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ، قَالَ: يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ الْإِمَامَ.
244 [9] 8- دَخَلَ رَجُلَانِ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى عَلِيٌّ (عليه السلام) بِالنَّاسِ [10] فَقَالَ لَهُمَا عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنْ شِئْتُمَا فَلْيَؤُمَّ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ وَ لَا يُؤَذِّنُ وَ لَا يُقِيمُ.
245 [11] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى الْقَوْمُ: إِنْ
[1] الوسائل 5: 464/ 4
[2] الأصل و ش: و روي في الرّجل
[3] أثبتناه من ج و رض و م و الوسائل
[4] الوسائل 5: 464/ 1
[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[6] الوسائل 5: 465/ 5
[7] الوسائل 5: 464/ 2
[8] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[9] الوسائل 5: 466/ 2
[10] ليس في ج و ر ض و م
[11] الوسائل 5: 465/ 1