responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 398

وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ.

235 [1] وَ رُوِيَ: يَجْعَلُ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ الظُّهْرِ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ الْعَصْرِ.

236 [2] 3- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي أُصَلِّي فِي الطَّاقِ يَعْنِي الْمِحْرَابَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كُنْتَ تَتَوَسَّعُ بِهِ [3].

4- يستحبّ مساواة [موقف المأموم و] [4] موقف الإمام في العلوّ.

237 [5] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) (عَنِ الْإِمَامِ) [6] يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ وَ الَّذِينَ خَلْفَهُ يُصَلُّونَ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْهُ أَوْ أَرْفَعَ مِنْهُ، فَقَالَ: يَكُونُ مَكَانُهُمْ مُسْتَوِياً.

5- لا يجوز علوّ الإمام عن موقف المأموم بقدر دكّان [7] و شبهه و يجوز العكس

و يجوز الأمران في الأرض المنحدرة.

238 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ هُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ الدُّكَّانِ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُمْ، وَ إِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ [9] فَوْقَ بَيْتٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ دُكَّاناً [كَانَ] [10] أَوْ غَيْرَهُ وَ كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ [خَلْفَهُ] [11] وَ يَقْتَدِيَ بِصَلَاتِهِ وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ.

239 [12] وَ رُوِيَ: جَوَازُ عُلُوِّ مَوْقِفِ الْمَأْمُومِ وَ انْخِفَاضِهِ فِي الْأَرْضِ الْمُنْحَدِرَةِ.


[1] الوسائل 5: 454/ 9

[2] الوسائل 5: 461/ 1

[3] ليس في ج و ر ض

[4] أثبتناه من باقي النّسخ

[5] الوسائل 5: 463/ 3

[6] ليس في ج و م

[7] الدّكان: الدكّة المبنية للجلوس عليها (النّهاية: دكن)

[8] الوسائل 5: 463/ 1

[9] م و ج و ر ض و الوسائل: الرّجل

[10] أثبتناه من ج و ر ض و م و الوسائل

[11] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[12] الوسائل 5: 463/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست