وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ.
235 [1] وَ رُوِيَ: يَجْعَلُ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ الظُّهْرِ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ الْعَصْرِ.
236 [2] 3- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي أُصَلِّي فِي الطَّاقِ يَعْنِي الْمِحْرَابَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كُنْتَ تَتَوَسَّعُ بِهِ [3].
4- يستحبّ مساواة [موقف المأموم و] [4] موقف الإمام في العلوّ.
237 [5] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) (عَنِ الْإِمَامِ) [6] يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ وَ الَّذِينَ خَلْفَهُ يُصَلُّونَ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْهُ أَوْ أَرْفَعَ مِنْهُ، فَقَالَ: يَكُونُ مَكَانُهُمْ مُسْتَوِياً.
5- لا يجوز علوّ الإمام عن موقف المأموم بقدر دكّان [7] و شبهه و يجوز العكس
و يجوز الأمران في الأرض المنحدرة.
238 [8] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ هُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ الدُّكَّانِ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُمْ، وَ إِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ [9] فَوْقَ بَيْتٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ دُكَّاناً [كَانَ] [10] أَوْ غَيْرَهُ وَ كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ [خَلْفَهُ] [11] وَ يَقْتَدِيَ بِصَلَاتِهِ وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ.
239 [12] وَ رُوِيَ: جَوَازُ عُلُوِّ مَوْقِفِ الْمَأْمُومِ وَ انْخِفَاضِهِ فِي الْأَرْضِ الْمُنْحَدِرَةِ.
[1] الوسائل 5: 454/ 9
[2] الوسائل 5: 461/ 1
[3] ليس في ج و ر ض
[4] أثبتناه من باقي النّسخ
[5] الوسائل 5: 463/ 3
[6] ليس في ج و م
[7] الدّكان: الدكّة المبنية للجلوس عليها (النّهاية: دكن)
[8] الوسائل 5: 463/ 1
[9] م و ج و ر ض و الوسائل: الرّجل
[10] أثبتناه من ج و ر ض و م و الوسائل
[11] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[12] الوسائل 5: 463/ 2