كَانَ دَخَلَ وَ لَمْ يَتَفَرَّقِ الصَّفُّ صَلَّى بِأَذَانِهِمْ وَ إِقَامَتِهِمْ، وَ إِنْ كَانَ تَفَرَّقَ الصَّفُّ أَذَّنَ وَ أَقَامَ.
246 [1] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: صَلَّيْنَا فِي الْمَسْجِدِ الْفَجْرَ وَ انْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضٌ فِي التَّسْبِيحِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ، فَقَالَ (عليه السلام): أَحْسَنْتُمْ ادْفَعُوهُ عَنْ ذَلِكَ وَ امْنَعُوهُ أَشَدَّ الْمَنْعِ، قِيلَ: فَإِنْ دَخَلُوا فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا فِيهِ جَمَاعَةً؟ قَالَ: يَقُومُونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَ لَا يَبْدُو لَهُمْ إِمَامٌ.
247 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ قَدْ سَلَّمَ فَعَلَيْهِ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ وَ حُمِلَ عَلَى الْجَوَازِ، وَ عَلَى تَفَرُّقِ الصُّفُوفِ.
248 [3] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ أَوْهَمَ الْإِمَامُ فَصَلَّى خَمْساً، قَالَ: يُعِيدُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِوَهْمِ الْإِمَامِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى مَا لَوْ ذَكَرَ قَبْلَ زِيَادَةِ الرُّكُوعِ.
249 [4] 10- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَا كَانَ مِنْ إِمَامٍ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَ هُوَ جُنُبٌ نَاسِياً أَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ رَعَفَ رُعَافاً أَوْ أَذًى فِي بَطْنِهِ فَلْيَجْعَلْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ وَ لْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ فَلْيُصَلِّ مَكَانَهُ.
250 [5] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْإِمَامِ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ وَ لَمْ يُقَدِّمْ أَحَداً، مَا حَالُ الْقَوْمِ؟ قَالَ: لَا صَلَاةَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ فَلْيُقَدِّمْ بَعْضُهُمْ بَعْضاً [6] فَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.
251 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ إِمَامٍ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُقَدِّمُ غَيْرَهُ فَيَسْجُدُ وَ يَسْجُدُونَ وَ يَنْصَرِفُ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
[1] الوسائل 5: 466/ 2
[2] الوسائل 5: 466/ 4
[3] الوسائل 5: 468/ 1
[4] الوسائل 5: 474/ 2
[5] الوسائل 5: 474/ 1
[6] ليس في باقي النّسخ
[7] الوسائل 5: 475/ 3