responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 397

الثّاني عشر: في الأحكام

و هي اثنا عشر

1- يجوز اقتداء المتنفّل بالمفترض في الإعادة و نحوها و بالعكس

لما مرّ.

2- اختلاف فرض الإمام و المأموم

و قد مرّ.

229 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّى الْعَصْرَ وَ هِيَ لَهُمُ الظُّهْرُ، فَقَالَ: أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ.

230 [2] وَ رُوِيَ فِي إِمَامٍ كَانَ فِي الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي [مَعَهُ] [3] بِحِيَالِهِ [4] وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ، وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ، قَالَ: لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ تُعِيدُ الْمَرْأَةُ صَلَاتَهَا.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ لِلْمُحَاذَاةِ أَوْ ظَنِّ الْعَصْرِ.

231 [5] وَ رُوِيَ فِي إِمَامٍ صَلَّى الْعَصْرَ فَاقْتَدَى بِهِ رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ فَيَرَى أَنَّهَا الْأُولَى أَ فَتُجْزِيهِ أَنَّهَا الْعَصْرُ؟ قَالَ: لَا.

أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ أَنَّ الْمَأْمُومَ نَوَى الظُّهْرَ فَلَا يُجْزِئُهُ عَنِ الْعَصْرِ بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الْإِمَامِ.

232 [6] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ يُصَلِّي مَعَ قَوْمٍ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُولَى وَ كَانَتِ الْعَصْرَ، قَالَ:

فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى وَ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ.

233 [7] وَ رُوِيَ: إِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ لَمْ يَكُنْ [8] صَلَّى الْأُولَى فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ الْكَرَاهَةِ، وَ نِيَّةِ الْمَأْمُومِ الْعَصْرَ.

234 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا اقْتَدَى بِالْحَاضِرِ فِي الظُّهْرِ جَعَلَ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ


[1] الوسائل 5: 453/ 1

[2] الوسائل 5: 453/ 2

[3] أثبتناه من ج و م و رض

[4] ليس في ج و م و رض

[5] الوسائل 5: 453/ 3

[6] الوسائل 5: 454/ 4

[7] الوسائل 5: 454/ 5

[8] الأصل: العصر لم يكن

[9] الوسائل 5: 454/ 6

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست