الثّاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
1- يجوز اقتداء المتنفّل بالمفترض في الإعادة و نحوها و بالعكس
لما مرّ.
2- اختلاف فرض الإمام و المأموم
و قد مرّ.
229 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّى الْعَصْرَ وَ هِيَ لَهُمُ الظُّهْرُ، فَقَالَ: أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ.
230 [2] وَ رُوِيَ فِي إِمَامٍ كَانَ فِي الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي [مَعَهُ] [3] بِحِيَالِهِ [4] وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ، وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ، قَالَ: لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ تُعِيدُ الْمَرْأَةُ صَلَاتَهَا.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْإِعَادَةِ لِلْمُحَاذَاةِ أَوْ ظَنِّ الْعَصْرِ.
231 [5] وَ رُوِيَ فِي إِمَامٍ صَلَّى الْعَصْرَ فَاقْتَدَى بِهِ رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ فَيَرَى أَنَّهَا الْأُولَى أَ فَتُجْزِيهِ أَنَّهَا الْعَصْرُ؟ قَالَ: لَا.
أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ أَنَّ الْمَأْمُومَ نَوَى الظُّهْرَ فَلَا يُجْزِئُهُ عَنِ الْعَصْرِ بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الْإِمَامِ.
232 [6] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ يُصَلِّي مَعَ قَوْمٍ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا الْأُولَى وَ كَانَتِ الْعَصْرَ، قَالَ:
فَلْيَجْعَلْهَا الْأُولَى وَ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ.
233 [7] وَ رُوِيَ: إِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ لَمْ يَكُنْ [8] صَلَّى الْأُولَى فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ الْكَرَاهَةِ، وَ نِيَّةِ الْمَأْمُومِ الْعَصْرَ.
234 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا اقْتَدَى بِالْحَاضِرِ فِي الظُّهْرِ جَعَلَ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ
[1] الوسائل 5: 453/ 1
[2] الوسائل 5: 453/ 2
[3] أثبتناه من ج و م و رض
[4] ليس في ج و م و رض
[5] الوسائل 5: 453/ 3
[6] الوسائل 5: 454/ 4
[7] الوسائل 5: 454/ 5
[8] الأصل: العصر لم يكن
[9] الوسائل 5: 454/ 6