223 [1] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْإِطَالَةِ لِلْإِمَامِ بَلْ رُجْحَانُهَا. وَ حُمِلَ عَلَى قُدْرَةِ الْمَأْمُومِينَ.
224 [2] وَ رُوِيَ: عَدَمُ جَوَازِ الْإِفْرَاطِ فِي التَّخْفِيفِ وَ الْإِطَالَةِ.
225 [3] 12- قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ فَاخْتَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَقَدْ خَانَهُمْ.
الحادي عشر: في اختيار صلاة الجماعة على غيرها
حتّى مع المخالف تقيّة إماما و مأموما و قد مرّ.
226 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ يُؤَخِّرُ قَلِيلًا وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ إِمَامَهُمْ؟ قَالَ: يُؤَخِّرُ وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ هُوَ الْإِمَامَ.
227 [5] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لِي مَسْجِداً عَلَى بَابِ دَارِي فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ أُصَلِّي فِي مَنْزِلِي فَأُطِيلُ الصَّلَاةَ أَوْ أُصَلِّي بِهِمْ وَ أُخَفِّفُ فَكَتَبَ (عليه السلام): صَلِّ بِهِمْ وَ لَا تُثَقِّلْ.
228 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): خَالِقُوا النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ، صَلُّوا فِي مَسَاجِدِهِمْ، وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ، وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ، وَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُوا الْأَئِمَّةَ وَ الْمُؤَذِّنِينَ فَافْعَلُوا فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَالُوا: هَؤُلَاءِ الْجَعْفَرِيَّةُ رَحِمَ اللَّهُ جَعْفَراً مَا كَانَ أَحْسَنَ مَا يُؤَدِّبُ أَصْحَابَهُ.
وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لِي جِيرَاناً بَعْضُهُمْ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ بَعْضُهُمْ لَا يَعْرِفُ وَ قَدْ سَأَلُونِي: أَنْ [7] أُؤَذِّنَ لَهُمْ وَ أُصَلِّيَ بِهِمْ فَخِفْتُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً لِي، فَقَالَ: أَذِّنْ لَهُمْ وَ صَلِّ بِهِمْ وَ تَحَرَّ الْأَوْقَاتَ.
[1] المستدرك 6: 520/ 2
[2] الوسائل 5: 469/ باب 69
[3] الوسائل 5: 474/ 1
[4] الوسائل 5: 476/ 1
[5] الوسائل 5: 477/ 2
[6] الوسائل 5: 477/ 1 و 2
[7] ليس في رض