أيضا.
217 [1] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): يَسْبِقُنِي الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَتَكُونُ لِي وَاحِدَةً وَ لَهُ ثِنْتَانِ فَأَتَشَهَّدُ كُلَّمَا قَعَدْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّمَا التَّشَهُّدُ بَرَكَةٌ.
218 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ جَلَسْتَ فِي الثَّانِيَةِ لَكَ وَ الثَّالِثَةِ لَهُ حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ قِيَاماً.
219 [3] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ مِنَ الْمَغْرِبِ كَيْفَ يَصْنَعُ حِينَ يَقُومُ يَقْضِي أَ يَقْعُدُ [فِي] [4] الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ؟ قَالَ: يَقْعُدُ فِيهِنَّ جَمِيعاً.
10- يستحبّ التّجافي (و ترك التّمكّن لمن أجلسه الإمام في غير محلّ الجلوس) [5].
220 [6] (قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَجْلَسَهُ) [7] الْإِمَامُ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ أَنْ يَقُومَ فِيهِ تَجَافَى وَ أَقْعَى إِقْعَاءً وَ لَمْ يَجْلِسْ مُتَمَكِّناً.
11- يستحبّ التّخفيف للإمام بقدر صلاة أضعف من خلفه.
221 [8] كَانَ (عليه السلام) يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَخَفَّفَ الصَّلَاةَ.
222 [9] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): آخِرُ مَا فَارَقْتُ عَلَيْهِ حَبِيبَ قَلْبِي أَنْ قَالَ: يَا عَلِيُّ إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلَاةَ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَكَ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ عَلَى صَلَاةِ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَهُ.
[1] الوسائل 5: 467/ 2
[2] الوسائل 5: 467/ 3
[3] الوسائل 5: 468/ 4
[4] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[5] ليس في ر ض
[6] الوسائل 5: 468/ 2
[7] ليس في ر ض
[8] الوسائل 5: 470/ 5
[9] الوسائل 5: 469/ 2 و 3