212 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ التَّشَهُّدَ وَ لَا يُسْمِعُونَ هُمْ شَيْئاً يَعْنِي الشَّهَادَتَيْنِ، وَ يُسْمِعَهُمْ أَيْضاً السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.
4- يكره للمأموم إسماع الإمام شيئا ممّا يقول
لما مرّ.
213 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ [3] أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ كُلَّ مَا يَقُولُ: وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُسْمِعُوهُ شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ.
5- يستحبّ التّوسّط في رفع الصّوت في الجهر للإمام و غيره
لما مرّ في القراءة.
6- لا ينبغي للإمام و لا غيره أن يبلغ في الجهر العلوّ و الإفراط
214 [4] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا [5] لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ سَيِّئَةٌ، وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا سَيِّئَةٌ وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا [6] حَسَنَةٌ، فَعَلَيْكَ بِالْحَسَنَةِ بَيْنَ السَّيِّئَتَيْنِ.
[فيمن افتتح الصّلاة فبينما هو قائم يصلّي إذا أذّن المؤذّن و أقام الصّلاة]
215 [7] 7- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ وَ لْيَكُنِ الرَّكْعَتَانِ تَطَوُّعاً.
216 [8] وَ رُوِيَ: إِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ خَرَجَ الْإِمَامُ وَ إِنْ كَانَ عَادِلًا فَلْيُصَلِّ أُخْرَى وَ يَنْصَرِفْ، وَ يَجْعَلْهَا تَطَوُّعاً وَ يَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ.
وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا، بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ وَ أَتَمَّ صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلَى مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ التَّقِيَّةَ وَاسِعَةٌ.
8- يكره التّنفّل بعد الإقامة
لما مرّ في الأذان.
9- يستحبّ تشهّد المسبوق مع الإمام كلّما تشهّد
و يجب تشهّده في محلّه
[1] الوسائل 5: 451/ 1
[2] الوسائل 5: 451/ 3
[3] ليس في ر ض
[4] الوسائل 5: 452/ 7
[5] الإسراء: 110
[6] الإسراء: 110
[7] الوسائل 5: 458/ 1
[8] الوسائل 5: 458/ 2