رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَعَهُ وَ لَا تَعْتَدَّ بِهَا.
207 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَ هُوَ قَاعِدٌ يَتَشَهَّدُ، قَالَ: يَقْعُدُ الَّذِي يَدْخُلُ مَعَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ الرَّجُلُ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ.
208 [2] وَ رُوِيَ: يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ لَا يَقْعُدُ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَقُومَ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْجَوَازِ، وَ عَلَى التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.
209 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ سَاجِدٌ، سَجَدَ مَعَهُ وَ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا.
12- يجوز الاقتداء في القضاء بمن يصلّي الأداء.
210 [4] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): تُقَامُ الصَّلَاةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ؟ فَقَالَ: صَلِّ وَ اجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ.
العاشر: في آداب الاقتداء
و هي اثنا عشر
1- يستحبّ إطالة الإمام الرّكوع مثلي ركوعه إذا أحسّ بمن يريد الدّخول معه.
211 [5] قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنِّي إِمَامُ مَسْجِدِ الْحَيِّ فَأَرْكَعُ بِهِمْ فَأَسْمَعُ خَفَقَانَ نِعَالِهِمْ وَ أَنَا رَاكِعٌ، [فَقَالَ] [6] اصْبِرْ رُكُوعَكَ وَ مِثْلَ رُكُوعِكَ، فَإِنِ انْقَطَعُوا وَ إِلَّا فَانْتَصِبْ قَائِماً.
2- يستحبّ جلوس الإمام بعد التّسليم حتّى يتمّ كلّ مسبوق معه
لما مرّ في التّعقيب.
3- يستحبّ إسماع الإمام من خلفه القراءة و الأذكار
و كلّ ما يقول إذا كان رجلا بحيث لا يبلغ العلوّ لما مرّ و لما يأتي.
[1] الوسائل 5: 449/ 3
[2] الوسائل 5: 449/ 4
[3] الوسائل 5: 449/ 5
[4] الوسائل 5: 457/ 1
[5] الوسائل 5: 450/ 2
[6] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل