199 [1] وَ رُوِيَ: يَقْرَأُ الْحَمْدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.
200 [2] وَ رُوِيَ: يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَ إِنْ رَكَعَ فِي وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ.
10- تجب متابعة المأموم الإمام
فإن رفع رأسه من الرّكوع أو السّجود قبله عامدا استمرّ على حاله، و إن لم يتعمّد عاد إلى الرّكوع أو السّجود و كذا من ركع أو سجد قبله [3].
201 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ
مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَالَ: فَلْيَسْجُدْ] [5].
202 [6] [وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ] [7] مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَ يَعُودُ فَيَرْكَعُ إِذَا أَبْطَأَ الْإِمَامُ وَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ؟ قَالَ: لَا. وَ حُمِلَ عَلَى التَّعَمُّدِ.
203 [8] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَمَّنْ رَكَعَ مَعَ إِمَامٍ يُقْتَدَى بِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، قَالَ: يُعِيدُ رُكُوعَهُ مَعَهُ.
204 [9] وَ رُوِيَ فِيمَنْ رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ فَلَمَّا رَآهُ لَمْ يَرْكَعْ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَعَادَ الرُّكُوعَ مَعَ الْإِمَامِ: تَتِمُّ صَلَاتُهُ وَ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِمَا صَنَعَ.
[إذا أدرك الإمام و هو في السّجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصّلاة مع الإمام]
205 [10] 11- وَ رُوِيَ: إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ فَهُوَ مُدْرِكٌ لِفَضْلِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ.
206 [11] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا سَبَقَكَ [الْإِمَامُ] [12] بِرَكْعَةٍ فَأَدْرَكْتَهُ وَ قَدْ رَفَعَ
[1] الوسائل 5: 446/ 7
[2] الوسائل 5: 446/ 8
[3] زاد في رض: عامدا.
[4] الوسائل 5: 447/ 1
[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[6] الوسائل 5: 448/ 6
[7] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[8] الوسائل 5: 447/ 3
[9] الوسائل 5: 447/ 4
[10] الوسائل 5: 448/ 1
[11] الوسائل 5: 449/ 2
[12] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل