فَيَرْكَعُ مَعَهُ وَ يَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ: إِذَا [1] لَمْ يَسْمَعْ [2] تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، فَأَجَابَ (عليه السلام): إِذَا لَحِقَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ تَسْبِيحَةً وَاحِدَةً [اعْتَدَّ] [3] بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ.
193 [4] 8- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ فَظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْهِ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَكَبِّرْ وَ ارْكَعْ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَكَانَكَ، فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ.
194 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَمْشِي فِي الصَّلَاةِ يَجُرُّ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَتَخَطَّى.
195 [6] وَ رُوِيَ: يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْقَوْمَ وَ يَمْشِي وَ هُوَ رَاكِعٌ حَتَّى يَبْلُغَهُمْ.
9- من فاته مع الإمام بعض الرّكعات جعل ما أدركه أوّل صلاته
و تشهّد في ثانيته.
196 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مَعَ الْإِمَامِ فَاجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ مَا اسْتَقْبَلْتَ [8] مِنْهَا، وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا.
197 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ فَلْيَلْبَثْ قَلِيلًا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يَلْحَقُ الْإِمَامَ.
198 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْأَخِيرَتَيْنِ قَرَأَ فِيهَا الْحَمْدَ وَ سُورَةً وَ سَبَّحَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ [لَهُ] [11].
[1] ر ض و م: إن
[2] ش: يدرك
[3] أثبتناه من باقي النّسخ
[4] الوسائل 5: 443/ 3
[5] الوسائل 5: 444/ 4
[6] الوسائل 5: 443/ 1
[7] الوسائل 5: 444/ 1
[8] الأصل: ما استقبلك، و ما أثبتناه من باقي النّسخ.
[9] الوسائل 5: 445/ 2
[10] الوسائل 5: 445/ 4
[11] أثبتناه من باقي النّسخ