responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 391

فَيَرْكَعُ مَعَهُ وَ يَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ: إِذَا [1] لَمْ يَسْمَعْ [2] تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، فَأَجَابَ (عليه السلام): إِذَا لَحِقَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ تَسْبِيحَةً وَاحِدَةً [اعْتَدَّ] [3] بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ.

193 [4] 8- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ فَظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْهِ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَكَبِّرْ وَ ارْكَعْ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَكَانَكَ، فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ.

194 [5] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَمْشِي فِي الصَّلَاةِ يَجُرُّ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَتَخَطَّى.

195 [6] وَ رُوِيَ: يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْقَوْمَ وَ يَمْشِي وَ هُوَ رَاكِعٌ حَتَّى يَبْلُغَهُمْ.

9- من فاته مع الإمام بعض الرّكعات جعل ما أدركه أوّل صلاته

و تشهّد في ثانيته.

196 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مَعَ الْإِمَامِ فَاجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ مَا اسْتَقْبَلْتَ [8] مِنْهَا، وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا.

197 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ فَلْيَلْبَثْ قَلِيلًا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يَلْحَقُ الْإِمَامَ.

198 [10] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْأَخِيرَتَيْنِ قَرَأَ فِيهَا الْحَمْدَ وَ سُورَةً وَ سَبَّحَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ [لَهُ] [11].


[1] ر ض و م: إن

[2] ش: يدرك

[3] أثبتناه من باقي النّسخ

[4] الوسائل 5: 443/ 3

[5] الوسائل 5: 444/ 4

[6] الوسائل 5: 443/ 1

[7] الوسائل 5: 444/ 1

[8] الأصل: ما استقبلك، و ما أثبتناه من باقي النّسخ.

[9] الوسائل 5: 445/ 2

[10] الوسائل 5: 445/ 4

[11] أثبتناه من باقي النّسخ

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست