6- من قرأ خلف من لا يقتدى به ففرغ قبله استحبّ له ذكر اللّٰه
إلى أن يفرغ أو يبقي آية و يذكر اللّٰه فإذا فرغ قرأها ثمّ ركع.
184 [1] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ، فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ قِرَاءَتِي وَ لَمْ يَفْرُغْ هُوَ، قَالَ: فَسَبِّحْ حَتَّى يَفْرُغَ.
185 [2] وَ رُوِيَ: أَبْقِ آيَةً وَ مَجِّدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ، فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأِ الْآيَةَ وَ ارْكَعْ.
186 [3] وَ رُوِيَ: سَبِّحْ وَ كَبِّرْ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقُنُوتِ [وَ كَبِّرْ] [4] وَ هَلِّلْ.
7- حدّ إدراك الرّكعة.
187 [5] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةِ أَحَدِكُمُ الرُّكُوعُ.
188 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنْ لَمْ تُدْرِكِ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ لِلرَّكْعَةِ فَلَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَ عَلَى جَمَاعَةِ الْعَامَّةِ لِكَثْرَةِ مُعَارِضَاتِهِ.
189 [7] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الرَّجُلُ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ وَ كَبَّرَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُقِيمٌ [8] صُلْبَهُ ثُمَّ يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.
190 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ.
191 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ أَجْزَأَهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ الرُّكُوعِ.
192 [11] وَ سُئِلَ صَاحِبُ الزَّمَانِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ
[1] الوسائل 5: 432/ 2
[2] الوسائل 5: 432/ 1
[3] الوسائل 5: 433/ 4
[4] أثبتناه من باقي النّسخ
[5] الوسائل 5: 442/ 6
[6] الوسائل 5: 441/ 2
[7] الوسائل 5: 441/ 1
[8] ج: يقيم
[9] الوسائل 5: 441/ 2
[10] الوسائل 5: 442/ 4
[11] الوسائل 5: 442/ 5