responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 389

177 [1] وَ رُوِيَ: صَلِّ خَلْفَهُ وَ احْتَسِبْ بِمَا تَسْمَعُ.

وَ رُوِيَ: لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِ وَ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ.

178 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَذِّنْ خَلْفَ مَنْ قَرَأْتَ خَلْفَهُ.

179 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ [4] لَا يُقْتَدَى بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ [5].

180 [6] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ، فَقَالَ: مَا هُمْ عِنْدِي إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ.

5- تسقط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذّرها

و يجزي إدراك الرّكوع مع شدّة التّقيّة لما مرّ.

181 [7] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَمَّنْ لَا يُقْتَدَى [8] بِهِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: افْرُغْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ فَإِنَّكَ فِي حِصَارٍ، فَإِنْ فَرَغَ قَبْلَكَ فَاقْطَعِ الْقِرَاءَةَ وَ ارْكَعْ مَعَهُ.

182 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ أَنْتَ لَا تَرْضَى بِهِ فِي صَلَاةٍ تُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: إِذَا سَمِعْتَ كِتَابَ اللَّهِ يُتْلَى فَأَنْصِتْ لَهُ.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى مَا إِذَا [10] قَرَأَ لِنَفْسِهِ وَ إِنْ كَانَ مُنْصِتاً.

183 [11] وَ رُوِيَ: إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ قَدْ رَكَعَ فَلْيَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الرَّكْعَةِ وَ يَعْتَدُّ بِهَا [خَلْفَهُ] [12] فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الرَّكَعَاتِ.


[1] الوسائل 5: 429/ 7

[2] الوسائل 5: 429/ 8

[3] الوسائل 5: 429/ 9

[4] رض: الإمام.

[5] الأصل: قراءته لم تسمع

[6] الوسائل 5: 429/ 10

[7] الوسائل 5: 430/ 1

[8] ش و رض: لا أقتدي

[9] الوسائل 5: 430/ 2

[10] الأصل: و على إذا ما، و أثبتناه ما هو الصّحيح.

[11] الوسائل 5: 431/ 4

[12] أثبتناه من ج و ر ض و م

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست