177 [1] وَ رُوِيَ: صَلِّ خَلْفَهُ وَ احْتَسِبْ بِمَا تَسْمَعُ.
وَ رُوِيَ: لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِ وَ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ.
178 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَذِّنْ خَلْفَ مَنْ قَرَأْتَ خَلْفَهُ.
179 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ [4] لَا يُقْتَدَى بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ [5].
180 [6] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ، فَقَالَ: مَا هُمْ عِنْدِي إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ.
5- تسقط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذّرها
و يجزي إدراك الرّكوع مع شدّة التّقيّة لما مرّ.
181 [7] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَمَّنْ لَا يُقْتَدَى [8] بِهِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: افْرُغْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ فَإِنَّكَ فِي حِصَارٍ، فَإِنْ فَرَغَ قَبْلَكَ فَاقْطَعِ الْقِرَاءَةَ وَ ارْكَعْ مَعَهُ.
182 [9] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ أَنْتَ لَا تَرْضَى بِهِ فِي صَلَاةٍ تُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: إِذَا سَمِعْتَ كِتَابَ اللَّهِ يُتْلَى فَأَنْصِتْ لَهُ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى مَا إِذَا [10] قَرَأَ لِنَفْسِهِ وَ إِنْ كَانَ مُنْصِتاً.
183 [11] وَ رُوِيَ: إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ قَدْ رَكَعَ فَلْيَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الرَّكْعَةِ وَ يَعْتَدُّ بِهَا [خَلْفَهُ] [12] فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الرَّكَعَاتِ.
[1] الوسائل 5: 429/ 7
[2] الوسائل 5: 429/ 8
[3] الوسائل 5: 429/ 9
[4] رض: الإمام.
[5] الأصل: قراءته لم تسمع
[6] الوسائل 5: 429/ 10
[7] الوسائل 5: 430/ 1
[8] ش و رض: لا أقتدي
[9] الوسائل 5: 430/ 2
[10] الأصل: و على إذا ما، و أثبتناه ما هو الصّحيح.
[11] الوسائل 5: 431/ 4
[12] أثبتناه من ج و ر ض و م