responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 388

فَيَقُومَ كَأَنَّهُ حِمَارٌ، قِيلَ: يَصْنَعُ مَا ذَا؟ قَالَ: يُسَبِّحُ.

وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ هُوَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَأَدْعُو وَ أَتَعَوَّذُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَادْعُ.

169 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَأْمُومَ فِي الظُّهْرَيْنِ لَا يَقْرَأُ وَ لَكِنْ يُسَبِّحُ وَ يَحْمَدُ رَبَّهُ وَ يُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).

170 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمَأْمُومَ يُسَبِّحُ التَّسْبِيحَاتِ الْأَرْبَعَ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ يَقْرَأُ الْحَمْدَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ [3].

171 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَى الْمَأْمُومِ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ وَ الصَّلَاةُ [5]، جَهْرِيَّةٌ أَوْ إِخْفَاتِيَّةٌ.

172 [6] وَ رُوِيَ: لَا قِرَاءَةَ عَلَى الْمَأْمُومِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَ لَا تَسْبِيحَ.

173 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيهِمَا أَوْ يُسَبِّحُ.

4- تجب القراءة خلف من لا يقتدى به

و لو مثل حديث النّفس مع التّقيّة، و يسقط الجهر و ما يتعذّر من القراءة معها فيؤذّن و يقيم لما مرّ.

174 [8] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِصَلَاتِهِ وَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، قَالَ: اقْرَأْ لِنَفْسِكَ وَ إِنْ لَمْ تُسْمِعْ نَفْسَكَ فَلَا بَأْسَ.

175 [9] وَ رُوِيَ: إِنْ جَامَعَكَ وَ إِيَّاهُمْ مَوْضِعٌ لَمْ تَجِدْ بُدّاً مِنَ الصَّلَاةِ فَأَذِّنْ لِنَفْسِكَ وَ أَقِمْ، فَإِنْ سَبَقَكَ إِلَى الْقِرَاءَةِ فَسَبِّحْ.

176 [10] وَ رُوِيَ: إِنْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ أَجْزَأَهُ الْفَاتِحَةُ.


[1] الوسائل 5: 426/ 3

[2] الوسائل 5: 426/ 6

[3] الأصل: الأخيرتين.

[4] الوسائل 5: 427/ 7

[5] باقي النّسخ: و الصّلوات سواء كانت جهريّة أو إخفائيّة

[6] الوسائل 5: 427/ 10

[7] الوسائل 5: 427/ 11

[8] الوسائل 5: 427/ 1

[9] الوسائل 5: 427/ 2

[10] الوسائل 5: 428/ 6

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست