160 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً تُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ [2] وَ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ.
161 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ سَمِعَ هَمْهَةَ الْقِرَاءَةِ فَلَا يَقْرَأْ خَلْفَهُ.
162 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي لَا تُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جُعِلَ إِلَيْهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ، وَ أَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي تُجْهَرُ فِيهَا فَإِنَّمَا أُمِرَ بِالْجَهْرِ لِيُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ، وَ إِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ.
163 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِي نَفْسِكَ.
164 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ يُجْزِيكَ التَّسْبِيحُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ.
165 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النَّاسَ فَيَسْمَعُونَ صَوْتَهُ وَ لَا يَفْقَهُونَ مَا يَقُولُ: فَقَالَ: إِذَا سَمِعَ صَوْتَهُ فَهُوَ يُجْزِيهِ، وَ إِذَا لَمْ يَسْمَعْ صَوْتَهُ، قَرَأَ لِنَفْسِهِ.
166 [8] وَ رُوِيَ: إِنْ قَرَأْتَ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ سَكَتَّ فَلَا بَأْسَ.
167 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ رَضِيتَ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ.
3- يستحبّ اشتغال المأموم بالتّسبيح و الدّعاء و الذّكر و الصّلاة على محمّد و آله إذا لم يسمع القراءة
و لا يجب ذلك، و يكره سكوته لما مرّ.
168 [10] وَ قَالَ [الصَّادِقُ] [11] (عليه السلام): إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ
[1] الوسائل 5: 421/ 1
[2] ليس في ر ض و ج و م
[3] الوسائل 5: 422/ 2
[4] الوسائل 5: 422/ 5
[5] الوسائل 5: 423/ 6
[6] الوسائل 5: 423/ 9
[7] الوسائل 5: 424/ 10
[8] الوسائل 5: 424/ 13
[9] الوسائل 5: 424/ 14
[10] الوسائل 5: 425/ 1 و 2
[11] أثبتناه من باقي النّسخ