12- إذا مات الإمام في أثناء الصّلاة لم يستأنفوا بل يطرحونه خلفهم و يقدّمون من يتمّ بهم.
155 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: يُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ وَ يَعْتَدُّونَ بِالرَّكْعَةِ وَ يَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ [2] مَنْ مَسَّهُ.
التّاسع: في أحكام الاقتداء
و هي اثنا عشر
1- يجب إتيان المأموم بجميع الواجبات إلّا القراءة إذا كان الإمام مرضيّا
لما مرّ.
156 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ وَ لَيْسَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الَّذِينَ خَلْفَهُ إِنَّمَا يَضْمَنُ الْقِرَاءَةَ.
157 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) أَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: لَا، لَيْسَ بِضَامِنٍ.
2- لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهريّة خلف من يقتدى به
بل يجب الإنصات لقراءته إلّا إذا لم يسمع و لو همهمة فتستحبّ القراءة و تكره في غيرها لما مرّ.
158 [5] وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ.
159 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ، وَ لَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ [7] يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [8] فَالْأَخِيرَتَانِ تَبَعاً لِلْأَوَّلَتَيْنِ.
[1] الوسائل 5: 440/ 1
[2] رض: ثمّ يغتسل.
[3] الوسائل 5: 421/ 1
[4] الوسائل 5: 421/ 2
[5] الوسائل 5: 422/ 4
[6] الوسائل 5: 422/ 3
[7] الأعراف: 204
[8] الأعراف: 204