responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 386

12- إذا مات الإمام في أثناء الصّلاة لم يستأنفوا بل يطرحونه خلفهم و يقدّمون من يتمّ بهم.

155 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: يُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ وَ يَعْتَدُّونَ بِالرَّكْعَةِ وَ يَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ [2] مَنْ مَسَّهُ.

التّاسع: في أحكام الاقتداء

و هي اثنا عشر

1- يجب إتيان المأموم بجميع الواجبات إلّا القراءة إذا كان الإمام مرضيّا

لما مرّ.

156 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ وَ لَيْسَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الَّذِينَ خَلْفَهُ إِنَّمَا يَضْمَنُ الْقِرَاءَةَ.

157 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) أَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: لَا، لَيْسَ بِضَامِنٍ.

2- لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهريّة خلف من يقتدى به

بل يجب الإنصات لقراءته إلّا إذا لم يسمع و لو همهمة فتستحبّ القراءة و تكره في غيرها لما مرّ.

158 [5] وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ.

159 [6] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ، وَ لَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ [7] يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [8] فَالْأَخِيرَتَانِ تَبَعاً لِلْأَوَّلَتَيْنِ.


[1] الوسائل 5: 440/ 1

[2] رض: ثمّ يغتسل.

[3] الوسائل 5: 421/ 1

[4] الوسائل 5: 421/ 2

[5] الوسائل 5: 422/ 4

[6] الوسائل 5: 422/ 3

[7] الأعراف: 204

[8] الأعراف: 204

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست