149 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْإِقَامَةَ.
10- لا ينبغي انتظار الجماعة الإمام بعد الإقامة
بل يقدّم غيره و إن كان هو الّذي أذن.
150 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أَ يَقُومُ النَّاسُ عَلَى أَرْجُلِهِمْ أَوْ يَجْلِسُونَ حَتَّى يَجِيءَ إِمَامُهُمْ؟ قَالَ: لَا، بَلْ يَقُومُونَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ فَإِنْ جَاءَ إِمَامُهُمْ وَ إِلَّا فَلْيُؤْخَذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَيُقَدَّمَ.
151 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ يَنْبَغِي لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَقُومُوا عَلَى أَرْجُلِهِمْ وَ يُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ وَ لَا يَنْتَظِرُوا الْإِمَامَ، قِيلَ: وَ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ هُوَ الْمُؤَذِّنَ؟ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ فَلَا يَنْتَظِرُونَهُ وَ يُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ.
11- إذا ظهر كون الإمام على غير طهارة أعاد و لا يعيدون
و إن أخبرهم و ليس عليه إعلامهم.
152 [4] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ: فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِيدُوا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ، وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ
عَلَيْهِ] [5] لَهَلَكَ.
153 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَأَعْلَمَهُمْ بَعْدَ مَا صَلَّوْا، فَقَالَ: يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ.
154 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) أَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ؟ فَقَالَ: لَا يَضْمَنُ أَيَّ شَيْءٍ يَضْمَنُ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ.
أقول: ضمان الإمام هنا بمعنى وجوب الإعادة عليه لا عليهم [أو حصول الإثم.] [8]
[1] الوسائل 5: 439/ 3
[2] الوسائل 5: 439/ 1
[3] الوسائل 5: 439/ 2
[4] الوسائل 5: 433/ 1
[5] أثبتناه من باقي النّسخ
[6] الوسائل 5: 434/ 3
[7] الوسائل 5: 434/ 6
[8] أثبتناه من باقي النّسخ