responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 384

143 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.

7- إذا ظهر إخلال الإمام بالنّيّة لم تجب على المأمومين الإعادة.

144 [2] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً، فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ فَأَخَذَ بِيَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ أَ تُجْزِيهِمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً؟ فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى، فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَى وَ قَدْ تُجْزِي عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِهَا.

8- تجوز استنابة المسبوق فإذا انتهت صلاتهم أشار إليهم ليسلّموا

و قدّم من يسلّم بهم، فإن لم يدر كم صلّوا ذكّروه.

145 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ إِمَامٍ قَدَّمَ مَسْبُوقاً بِرَكْعَةٍ، قَالَ: إِذَا أَتَمَّ صَلَاةَ الْقَوْمِ بِهِمْ فَلْيُومِ إِلَيْهِمْ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَلْيَنْصَرِفُوا ثُمَّ لْيُكْمِلْ هُوَ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاتِهِ.

146 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وَ قَدَّمَ رَجُلًا وَ لَمْ يَدْرِ الْمُقَدَّمُ مَا صَلَّى الْإِمَامُ قَبْلَهُ، قَالَ: يُذَكِّرُهُ مَنْ خَلْفَهُ.

147 [5] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَأَصَابَهُ رُعَافٌ بَعْدَ مَا صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَقَدَّمَ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ فَاتَهُ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ، قَالَ: يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ثُمَّ يُقَدِّمُ رَجُلًا فَيُسَلِّمُ بِهِمْ وَ يَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ.

9- يكره استنابة المسبوق و لو بالإقامة.

148 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ فَيُحْدِثُ وَ يُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: لَا يُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ وَ لَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَيُقَدِّمُهُ.


[1] الوسائل 5: 436/ 2

[2] الوسائل 5: 437/ 1

[3] الوسائل 5: 437/ 1

[4] الوسائل 5: 437/ 2

[5] الوسائل 5: 438/ 5

[6] الوسائل 5: 438/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست