143 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.
7- إذا ظهر إخلال الإمام بالنّيّة لم تجب على المأمومين الإعادة.
144 [2] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً، فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ فَأَخَذَ بِيَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ أَ تُجْزِيهِمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً؟ فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى، فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَى وَ قَدْ تُجْزِي عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِهَا.
8- تجوز استنابة المسبوق فإذا انتهت صلاتهم أشار إليهم ليسلّموا
و قدّم من يسلّم بهم، فإن لم يدر كم صلّوا ذكّروه.
145 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ إِمَامٍ قَدَّمَ مَسْبُوقاً بِرَكْعَةٍ، قَالَ: إِذَا أَتَمَّ صَلَاةَ الْقَوْمِ بِهِمْ فَلْيُومِ إِلَيْهِمْ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَلْيَنْصَرِفُوا ثُمَّ لْيُكْمِلْ هُوَ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاتِهِ.
146 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وَ قَدَّمَ رَجُلًا وَ لَمْ يَدْرِ الْمُقَدَّمُ مَا صَلَّى الْإِمَامُ قَبْلَهُ، قَالَ: يُذَكِّرُهُ مَنْ خَلْفَهُ.
147 [5] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَأَصَابَهُ رُعَافٌ بَعْدَ مَا صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَقَدَّمَ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ فَاتَهُ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ، قَالَ: يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ثُمَّ يُقَدِّمُ رَجُلًا فَيُسَلِّمُ بِهِمْ وَ يَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ.
9- يكره استنابة المسبوق و لو بالإقامة.
148 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ فَيُحْدِثُ وَ يُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: لَا يُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ وَ لَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَيُقَدِّمُهُ.
[1] الوسائل 5: 436/ 2
[2] الوسائل 5: 437/ 1
[3] الوسائل 5: 437/ 1
[4] الوسائل 5: 437/ 2
[5] الوسائل 5: 438/ 5
[6] الوسائل 5: 438/ 1