إِمَامَكَ، [وَ قَالَ الْآخَرُ: أَنَا كُنْتُ إِمَامَكَ] [1] فَقَالَ: صَلَاتُهُمَا تَامَّةٌ، فَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ، قَالَ: صَلَاتُهُمَا فَاسِدَةٌ وَ لْيَسْتَأْنِفَا.
[الإمام لا يتقدّم و لا يساوى.]
138 [2] 4- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ زَارَ الْإِمَامَ فَلْيُصَلِّ [3] صَلَاةَ الزِّيَارَةِ خَلْفَهُ وَ يَجْعَلْهُ الْإِمَامَ، وَ إِنَّ الْإِمَامَ لَا يُتَقَدَّمُ وَ لَا يُسَاوَى.
أَقُولُ: وَ أَكْثَرُ أَحَادِيثِ الْجَمَاعَةِ دَلَّتْ عَلَى تَقَدُّمِ الْإِمَامِ، وَ حَدِيثُ الْإِمَامَيْنِ وُقُوفُ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ (عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ) [4] غَيْرُ صَرِيحٍ فِي عُمُومِ جَوَازِ الْمُسَاوَاةِ [5] بَلِ الثَّانِي غَيْرُ صَرِيحٍ فِي خُصُوصِهَا فَالْأَحْوَطُ التَّقَدُّمُ.
5- إذا ظهر كفر الإمام بعد الصّلاة لم تجب الإعادة
و تجب مع تقدّم العلم.
139 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ، فَقَالَ: لَا يُعِيدُونَ.
140 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ حِينَ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ فَإِذَا هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ.
141 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ رَجُلٍ [9] يُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ [10]، قَالَ:
لِيُعِدْ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ.
6- إذا تبيّن عدم استقبال الإمام القبلة أعاد و لم يعد المأموم.
142 [11] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ ثُمَّ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى بِهِمْ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْءٍ.
[1] أثبتناه من باقي النّسخ
[2] الوسائل 5: 420/ 1
[3] الأصل و باقي النّسخ: صلّى و ما أثبتناه فمن الوسائل و هو الأنسب
[4] ليس في ج و م
[5] الأصل: المسافاة
[6] الوسائل 5: 435/ 1
[7] الوسائل 5: 435/ 2
[8] الوسائل 5: 436/ 3
[9] الأصل: من
[10] الأصل و ج و م و رض: بقدرة اللّه و ما أثبتناه فمن ش و الوسائل
[11] الوسائل 5: 436/ 1