responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 383

إِمَامَكَ، [وَ قَالَ الْآخَرُ: أَنَا كُنْتُ إِمَامَكَ] [1] فَقَالَ: صَلَاتُهُمَا تَامَّةٌ، فَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ، قَالَ: صَلَاتُهُمَا فَاسِدَةٌ وَ لْيَسْتَأْنِفَا.

[الإمام لا يتقدّم و لا يساوى.]

138 [2] 4- رُوِيَ: أَنَّ مَنْ زَارَ الْإِمَامَ فَلْيُصَلِّ [3] صَلَاةَ الزِّيَارَةِ خَلْفَهُ وَ يَجْعَلْهُ الْإِمَامَ، وَ إِنَّ الْإِمَامَ لَا يُتَقَدَّمُ وَ لَا يُسَاوَى.

أَقُولُ: وَ أَكْثَرُ أَحَادِيثِ الْجَمَاعَةِ دَلَّتْ عَلَى تَقَدُّمِ الْإِمَامِ، وَ حَدِيثُ الْإِمَامَيْنِ وُقُوفُ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ (عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ) [4] غَيْرُ صَرِيحٍ فِي عُمُومِ جَوَازِ الْمُسَاوَاةِ [5] بَلِ الثَّانِي غَيْرُ صَرِيحٍ فِي خُصُوصِهَا فَالْأَحْوَطُ التَّقَدُّمُ.

5- إذا ظهر كفر الإمام بعد الصّلاة لم تجب الإعادة

و تجب مع تقدّم العلم.

139 [6] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ، فَقَالَ: لَا يُعِيدُونَ.

140 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ حِينَ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ فَإِذَا هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ.

141 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ رَجُلٍ [9] يُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ [10]، قَالَ:

لِيُعِدْ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ.

6- إذا تبيّن عدم استقبال الإمام القبلة أعاد و لم يعد المأموم.

142 [11] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ ثُمَّ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى بِهِمْ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْءٍ.


[1] أثبتناه من باقي النّسخ

[2] الوسائل 5: 420/ 1

[3] الأصل و باقي النّسخ: صلّى و ما أثبتناه فمن الوسائل و هو الأنسب

[4] ليس في ج و م

[5] الأصل: المسافاة

[6] الوسائل 5: 435/ 1

[7] الوسائل 5: 435/ 2

[8] الوسائل 5: 436/ 3

[9] الأصل: من

[10] الأصل و ج و م و رض: بقدرة اللّه و ما أثبتناه فمن ش و الوسائل

[11] الوسائل 5: 436/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست