وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَوْمِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ.
132 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): يَتَقَدَّمُ الْقَوْمُ أَقْرَأُهُمْ لِلْقُرْآنِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ [2] سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً، فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَ أَفْقَهُمُ فِي الدِّينِ، وَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَ مَنْزِلٍ فِي مَنْزِلِهِ وَ لَا صَاحِبَ سُلْطَانٍ فِي سُلْطَانِهِ.
133 [3] وَ رُوِيَ: فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهاً.
134 [4] وَ رُوِيَ: لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ.
135 [5] [وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَالِمِ بِأَلْفِ رَكْعَةٍ، وَ خَلْفَ الْقُرَشِيِّ بِمِائَةٍ، وَ خَلْفَ الْعَرَبِيِّ خَمْسُونَ، وَ خَلْفَ الْمَوْلَى خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ.] [6]
الثّامن: في أحكام الإمام و هي اثنا عشر
1- يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء مع الأهليّة
لما مرّ من أنّ له مثل أجرهم.
2- لا يجوز التّقدّم مع عدم الأهليّة
و لا ينبغي التّنازع على الإمامة.
136 [7] قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): إِنَّ قَوْماً مِنْ مَوَالِيكَ يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَيُؤَذِّنُ بَعْضُهُمْ وَ يَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمْ فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ قُلُوبُهُمْ كُلُّهَا وَاحِدَةً فَلَا بَأْسَ، قَالَ: وَ مَنْ لَهُمْ بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: دَعُوا الْإِمَامَةَ لِأَهْلِهَا.
[في رجلين اختلفا في كونهما إمامين أو مأمومين]
137 [8] 3- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: كُنْتُ
[1] الوسائل 5: 419/ 1
[2] الأصل: الآخرة و أثبتناه ما في باقي النّسخ.
[3] الوسائل 5: 419/ 2
[4] الوسائل 5: 388/ 2
[5] مستدرك الوسائل 6: 473/ 6
[6] أثبتناه من باقي النّسخ
[7] الوسائل 5: 418/ 4
[8] الوسائل 5: 420/ 1