responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 38

169 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ فِي أُخْرَى، قَالَ:

يَرْجِعُ إِلَى الَّتِي يُرِيدُ وَ إِنْ بَلَغَ النِّصْفَ.

أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ شَامِلٍ لِمَنْ تَجَاوَزَ النِّصْفَ.

170 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِنِصْفِ السُّورَةِ ثُمَّ يَنْسَى فَيَأْخُذُ فِي أُخْرَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، قَالَ: يَرْكَعُ وَ لَا يَضُرُّهُ.

171 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فَيَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، قَالَ: يَرْجِعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلَّا مِنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.

172 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ افْتَتَحَ بِسُورَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي سُورَةٍ غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ إِلَّا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَلَا يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، وَ كَذَلِكَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.

173 [5] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فَقَرَأَ غَيْرَهَا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ نِصْفَهَا ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى السُّورَةِ الَّتِي أَرَادَ؟ قَالَ: نَعَمْ مَا لَمْ يَكُنْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.

174 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ بِمَا يَقْرَأُ؟ قَالَ: سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، وَ إِنْ أَخَذْتَ فِي غَيْرِهَا وَ إِنْ كَانَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَاقْطَعْهَا مِنْ أَوَّلِهَا فَارْجِعْ إِلَيْهَا.

175 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا افْتَتَحْتَ صَلَاتَكَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَقْرَأَ بِغَيْرِهَا، فَامْضِ فِيهَا وَ لَا تَرْجِعْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّكَ تَرْجِعُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ مِنْهَا.

9- لا يجوز قراءة العزيمة في الفريضة

و يجوز في النّافلة لما يأتي.

10- يجوز ترديد الآية و الآيات في الصّلاة

و تكرارها و البكاء عندها.


[1] الوسائل 4: 776/ 3

[2] الوسائل 4: 776/ 4

[3] الوسائل 4: 775/ 1

[4] الوسائل 4: 775/ 2

[5] الوسائل 4: 776/ 3

[6] الوسائل 4: 814/ 4

[7] الوسائل 4: 814/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست