responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 37

أَفْضَلُ.

160 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا بَأْسَ.

161 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرُنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ، فَقَالَ: إِنَّ لِكُلِّ سُورَةٍ حَقّاً فَأَعْطِهَا حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ.

162 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): ذَاكَ فِي الْفَرِيضَةِ، فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

163 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَجْمَعَ فِي النَّافِلَةِ مِنَ السُّوَرِ مَا شِئْتَ.

164 [5] وَ قَالَ الْكَاظِمُ (عليه السلام): مَا كَانَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَاقْرَأْ بِالسُّورَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ، وَ مَا كَانَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَلَا تَقْرَأْ إِلَّا بِسُورَةٍ سُورَةٍ.

165 [6] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يُوتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ.

166 [7] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْقِرَانِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

167 [8] 7- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذِكْرِ السُّورَةِ مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُو بِهَا مِثْلَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قَالَ: إِذَا كُنْتَ تَدْعُو بِهَا فَلَا بَأْسَ.

8- يجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النّصف

في غير الإخلاص و الجحد فلا يرجع عنهما إلّا إلى الجمعة و المنافقين.

168 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ [10] يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ غَيْرَهَا، قَالَ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَيْهَا.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ تَجَاوُزُ النِّصْفِ.


[1] الوسائل 4: 741/ 6

[2] الوسائل 4: 741/ 3

[3] الوسائل 4: 741/ 5

[4] الوسائل 4: 741/ 7

[5] الوسائل 4: 741/ 4

[6] الوسائل 4: 742/ 8

[7] الوسائل 4: 742/ 9

[8] الوسائل 4: 743/ 1

[9] الوسائل 4: 776/ 2

[10] م: رجل

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست