أَفْضَلُ.
160 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا بَأْسَ.
161 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرُنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ، فَقَالَ: إِنَّ لِكُلِّ سُورَةٍ حَقّاً فَأَعْطِهَا حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ.
162 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): ذَاكَ فِي الْفَرِيضَةِ، فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
163 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَجْمَعَ فِي النَّافِلَةِ مِنَ السُّوَرِ مَا شِئْتَ.
164 [5] وَ قَالَ الْكَاظِمُ (عليه السلام): مَا كَانَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَاقْرَأْ بِالسُّورَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ، وَ مَا كَانَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَلَا تَقْرَأْ إِلَّا بِسُورَةٍ سُورَةٍ.
165 [6] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يُوتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ.
166 [7] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الْقِرَانِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
167 [8] 7- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذِكْرِ السُّورَةِ مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُو بِهَا مِثْلَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قَالَ: إِذَا كُنْتَ تَدْعُو بِهَا فَلَا بَأْسَ.
8- يجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النّصف
في غير الإخلاص و الجحد فلا يرجع عنهما إلّا إلى الجمعة و المنافقين.
168 [9] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ [10] يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فَيَقْرَأُ غَيْرَهَا، قَالَ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَيْهَا.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ تَجَاوُزُ النِّصْفِ.
[1] الوسائل 4: 741/ 6
[2] الوسائل 4: 741/ 3
[3] الوسائل 4: 741/ 5
[4] الوسائل 4: 741/ 7
[5] الوسائل 4: 741/ 4
[6] الوسائل 4: 742/ 8
[7] الوسائل 4: 742/ 9
[8] الوسائل 4: 743/ 1
[9] الوسائل 4: 776/ 2
[10] م: رجل