176 [1] كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) إِذَا قَرَأَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يُكَرِّرُهَا حَتَّى يَكَادَ أَنْ يَمُوتَ.
177 [2] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَتَمُرُّ الْآيَةُ فِيهَا التَّخْوِيفُ فَيَبْكِي وَ يُرَدِّدُ الْآيَةَ؟ قَالَ: يُرَدِّدُ الْقُرْآنَ مَا شَاءَ وَ إِنْ جَاءَهُ الْبُكَاءُ فَلَا بَأْسَ.
11- لا تجب السّورة في الأخيرتين
لما يأتي.
12- لا تجوز قراءة سورة يفوت بقراءتها الوقت
لما مرّ.
178 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ قَرَأَ شَيْئاً مِنْ آلِ حم فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَاتَهُ الْوَقْتُ.
179 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَقْرَأْ فِي الْفَجْرِ شَيْئاً [5] مِنْ آلِ حم.
الثّالث: في أحكام تعيين السّورة
و هي اثنا عشر.
1- الضّحى و أَ لَمْ نَشْرَحْ سورة واحدة
فإذا قرأ إحديهما في ركعة قرأ الأخرى معها و كذا الفيل و لإيلاف.
180 [6] رُوِيَ ذَلِكَ أَصْحَابِنَا عَنْهُمْ (عليهم السلام) وَ صَلَّى الصَّادِقُ (عليه السلام) بِجَمَاعَةٍ الْفَجْرَ، فَقَرَأَ الضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ فِي رَكْعَةٍ.
181 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ أَيْضاً قَرَأَ فِي الْأُولَى الضُّحَى وَ فِي الثَّانِيَةِ أَ لَمْ نَشْرَحْ.
وَ حُمِلَ عَلَى النَّافِلَةِ، وَ التَّقِيَّةِ.
182 [8] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: أَ لَمْ تَرَ وَ لِإِيلٰافِ قُرَيْشٍ سُورَةٌ وَاحِدَةً.
[1] الوسائل 4: 813/ 1
[2] الوسائل 4: 813/ 3
[3] الوسائل 4: 783/ 1
[4] الوسائل 4: 784/ 2
[5] ليس في م
[6] الوسائل 4: 743/ 2
[7] الوسائل 4: 743/ 3
[8] الوسائل 4: 744/ 6