responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 39

176 [1] كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) إِذَا قَرَأَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يُكَرِّرُهَا حَتَّى يَكَادَ أَنْ يَمُوتَ.

177 [2] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي لَهُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَتَمُرُّ الْآيَةُ فِيهَا التَّخْوِيفُ فَيَبْكِي وَ يُرَدِّدُ الْآيَةَ؟ قَالَ: يُرَدِّدُ الْقُرْآنَ مَا شَاءَ وَ إِنْ جَاءَهُ الْبُكَاءُ فَلَا بَأْسَ.

11- لا تجب السّورة في الأخيرتين

لما يأتي.

12- لا تجوز قراءة سورة يفوت بقراءتها الوقت

لما مرّ.

178 [3] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ قَرَأَ شَيْئاً مِنْ آلِ حم فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَاتَهُ الْوَقْتُ.

179 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَقْرَأْ فِي الْفَجْرِ شَيْئاً [5] مِنْ آلِ حم.

الثّالث: في أحكام تعيين السّورة

و هي اثنا عشر.

1- الضّحى و أَ لَمْ نَشْرَحْ سورة واحدة

فإذا قرأ إحديهما في ركعة قرأ الأخرى معها و كذا الفيل و لإيلاف.

180 [6] رُوِيَ ذَلِكَ أَصْحَابِنَا عَنْهُمْ (عليهم السلام) وَ صَلَّى الصَّادِقُ (عليه السلام) بِجَمَاعَةٍ الْفَجْرَ، فَقَرَأَ الضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ فِي رَكْعَةٍ.

181 [7] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ أَيْضاً قَرَأَ فِي الْأُولَى الضُّحَى وَ فِي الثَّانِيَةِ أَ لَمْ نَشْرَحْ.

وَ حُمِلَ عَلَى النَّافِلَةِ، وَ التَّقِيَّةِ.

182 [8] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: أَ لَمْ تَرَ وَ لِإِيلٰافِ قُرَيْشٍ سُورَةٌ وَاحِدَةً.


[1] الوسائل 4: 813/ 1

[2] الوسائل 4: 813/ 3

[3] الوسائل 4: 783/ 1

[4] الوسائل 4: 784/ 2

[5] ليس في م

[6] الوسائل 4: 743/ 2

[7] الوسائل 4: 743/ 3

[8] الوسائل 4: 744/ 6

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست