responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 379

111 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ فَيُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ، أَ يُجْزِي عَنْهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

112 [2] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ إِمَامٍ [أَمَّ] [3] قَوْماً مُسَافِرِينَ كَيْفَ يُصَلِّي الْمُسَافِرُونَ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ وَ يَقْعُدُونَ وَ يَقُومُ الْإِمَامُ فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ فَإِذَا سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ انْصَرَفُوا.

10- تجوز إمامة الرّجل بالرّجال و النّساء و إمامة المرأة بالنّساء خاصّة

لما مرّ.

113 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ مَعَهُمَا النِّسَاءُ، قَالَ: يَقُومُ الرَّجُلُ إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ وَ يَتَخَلَّفْنَ النِّسَاءُ خَلْفَهُمَا.

114 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْمَرْأَةَ، قَالَ: نَعَمْ، تَكُونُ خَلْفَهُ.

115 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْمَرْأَةَ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: تَقُومُ وَرَاءَهُ.

116 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ [لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ] [8] فِي الْفَرِيضَةِ، قَالَ: نَعَمْ، وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ فَلْيَقُمْ إِلَى جَانِبِهِ.

117 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ النِّسَاءِ أَ يَؤُمُّ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ؟

قَالَ: نَعَمْ.

118 [10] وَ رُوِيَ: تَؤُمُّهُنَّ فِي النَّافِلَةِ، فَأَمَّا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا.

وَ] [11] حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي الْفَرِيضَةِ، وَ الْجَوَازِ فِي نَافِلَةً تَجُوزُ فِيهِمَا الْجَمَاعَةُ.


[1] الوسائل 5: 404/ 7

[2] الوسائل 5: 404/ 9

[3] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[4] الوسائل 5: 405/ 3

[5] الوسائل 5: 405/ 4

[6] الوسائل 5: 405/ 5

[7] الوسائل 5: 406/ 6

[8] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[9] الوسائل 5: 406/ 2

[10] الوسائل 5: 406/ 1

[11] أثبتناه من باقي النّسخ

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست