111 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ فَيُدْرِكُ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَيْنِ، أَ يُجْزِي عَنْهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
112 [2] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ إِمَامٍ [أَمَّ] [3] قَوْماً مُسَافِرِينَ كَيْفَ يُصَلِّي الْمُسَافِرُونَ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ وَ يَقْعُدُونَ وَ يَقُومُ الْإِمَامُ فَيُتِمُّ صَلَاتَهُ فَإِذَا سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ انْصَرَفُوا.
10- تجوز إمامة الرّجل بالرّجال و النّساء و إمامة المرأة بالنّساء خاصّة
لما مرّ.
113 [4] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ مَعَهُمَا النِّسَاءُ، قَالَ: يَقُومُ الرَّجُلُ إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ وَ يَتَخَلَّفْنَ النِّسَاءُ خَلْفَهُمَا.
114 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْمَرْأَةَ، قَالَ: نَعَمْ، تَكُونُ خَلْفَهُ.
115 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْمَرْأَةَ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: تَقُومُ وَرَاءَهُ.
116 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ [لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ] [8] فِي الْفَرِيضَةِ، قَالَ: نَعَمْ، وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ فَلْيَقُمْ إِلَى جَانِبِهِ.
117 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ النِّسَاءِ أَ يَؤُمُّ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ؟
قَالَ: نَعَمْ.
118 [10] وَ رُوِيَ: تَؤُمُّهُنَّ فِي النَّافِلَةِ، فَأَمَّا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا.
وَ] [11] حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي الْفَرِيضَةِ، وَ الْجَوَازِ فِي نَافِلَةً تَجُوزُ فِيهِمَا الْجَمَاعَةُ.
[1] الوسائل 5: 404/ 7
[2] الوسائل 5: 404/ 9
[3] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[4] الوسائل 5: 405/ 3
[5] الوسائل 5: 405/ 4
[6] الوسائل 5: 405/ 5
[7] الوسائل 5: 406/ 6
[8] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[9] الوسائل 5: 406/ 2
[10] الوسائل 5: 406/ 1
[11] أثبتناه من باقي النّسخ