فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
104 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ إِمَامُ الْقَوْمِ، قَالَ: نَعَمْ، يَتَيَمَّمُ وَ يَؤُمُّهُمْ.
105 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُصَلِّي الْمُتَيَمِّمُ بِقَوْمٍ مُتَوَضِّئِينَ.
وَ حُمِلَ عَلَى كَرَاهَةٍ.
9- يجوز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس على كراهة
و يحفظ كلّ عدد صلاته، و يجوز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة.
106 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمْ، وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ.
107 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُصَلِّي الْمُسَافِرُ مَعَ الْمُقِيمِ فَإِنْ صَلَّى فَلْيَنْصَرِفْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ.
108 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مَعَ أَقْوَامٍ حَاضِرِينَ فِي صَلَاتِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ الْأُولَى فَلْيَجْعَلِ الْفَرِيضَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ، وَ إِنْ كَانَتِ الْعَصْرُ فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ نَافِلَةً وَ الْأَخِيرَتَيْنِ فَرِيضَةً.
109 [6] وَ رُوِيَ: يَجْعَلُ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ سُبْحَةً.
110 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَؤُمُّ الْحَضَرِيُّ الْمُسَافِرَ، وَ لَا الْمُسَافِرُ الْحَضَرِيَّ، فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّ قَوْماً حَضَرِيِّينَ فَإِذَا أَتَمَّ الرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بَعْضِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ، فَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمَ.
[1] الوسائل 5: 402/ 4
[2] الوسائل 5: 402/ 6
[3] الوسائل 5: 402/ 1
[4] الوسائل 5: 403/ 3
[5] الوسائل 5: 403/ 4
[6] الوسائل 5: 404/ 8
[7] الوسائل 5: 403/ 6