responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 378

فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

104 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ إِمَامُ الْقَوْمِ، قَالَ: نَعَمْ، يَتَيَمَّمُ وَ يَؤُمُّهُمْ.

105 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُصَلِّي الْمُتَيَمِّمُ بِقَوْمٍ مُتَوَضِّئِينَ.

وَ حُمِلَ عَلَى كَرَاهَةٍ.

9- يجوز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس على كراهة

و يحفظ كلّ عدد صلاته، و يجوز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة.

106 [3] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمْ، وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ الظُّهْرَ فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ.

107 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُصَلِّي الْمُسَافِرُ مَعَ الْمُقِيمِ فَإِنْ صَلَّى فَلْيَنْصَرِفْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ.

108 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مَعَ أَقْوَامٍ حَاضِرِينَ فِي صَلَاتِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ الْأُولَى فَلْيَجْعَلِ الْفَرِيضَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ، وَ إِنْ كَانَتِ الْعَصْرُ فَلْيَجْعَلِ الْأَوَّلَتَيْنِ نَافِلَةً وَ الْأَخِيرَتَيْنِ فَرِيضَةً.

109 [6] وَ رُوِيَ: يَجْعَلُ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ سُبْحَةً.

110 [7] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَؤُمُّ الْحَضَرِيُّ الْمُسَافِرَ، وَ لَا الْمُسَافِرُ الْحَضَرِيَّ، فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّ قَوْماً حَضَرِيِّينَ فَإِذَا أَتَمَّ الرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بَعْضِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ، فَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمَ.


[1] الوسائل 5: 402/ 4

[2] الوسائل 5: 402/ 6

[3] الوسائل 5: 402/ 1

[4] الوسائل 5: 403/ 3

[5] الوسائل 5: 403/ 4

[6] الوسائل 5: 404/ 8

[7] الوسائل 5: 403/ 6

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست