responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 380

119 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، قَالَ: نَعَمْ، تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ.

120 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ [3].

11- تجوز إمامة الأعمى.

121 [4] قَالَ الصَّادِقِ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الْأَعْمَى بِالْقَوْمِ وَ إِنْ كَانُوا هُمُ الَّذِينَ يُوَجِّهُونَهُ.

122 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ [6] يَؤُمَّ الْأَعْمَى إِذَا رَضُوا بِهِ وَ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قِرَاءَةً وَ أَفْقَهَهُمْ [7].

123 [8] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَؤُمُّ الْأَعْمَى فِي الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ.

[لا يؤمّ المقيّد المطلقين، و لا صاحب الفالج الأصحّاء، و لا صاحب التّيمّم المتوضّئين]

124 [9] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ، وَ لَا صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ، وَ لَا صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ.

125 [10] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) صَلَّى بِأَصْحَابِهِ جَالِساً فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدُكُمْ بَعْدِي جَالِساً.

126 [11] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْمَرِيضُ الْقَاعِدُ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي جَمَاعَةٌ.

السّابع: في المرجّحات المنصوصة للأئمّة عند التّعارض

و هي اثنا عشر 1- كونه أفضل.


[1] الوسائل 5: 408/ 10

[2] الوسائل 5: 408/ 11

[3] ليس في ج

[4] الوسائل 5: 409/ 1

[5] الوسائل 5: 410/ 3

[6] ج: بأن

[7] الأصل: قرانا و أوقفهم و ما أثبتناه الصّحيح كما في ش و الوسائل

[8] الوسائل 5: 410/ 7

[9] الوسائل 5: 411/ 1

[10] الوسائل 5: 415/ 1

[11] الوسائل 5: 415/ 3

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست