119 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، قَالَ: نَعَمْ، تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ.
120 [2] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ [3].
11- تجوز إمامة الأعمى.
121 [4] قَالَ الصَّادِقِ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الْأَعْمَى بِالْقَوْمِ وَ إِنْ كَانُوا هُمُ الَّذِينَ يُوَجِّهُونَهُ.
122 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ [6] يَؤُمَّ الْأَعْمَى إِذَا رَضُوا بِهِ وَ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قِرَاءَةً وَ أَفْقَهَهُمْ [7].
123 [8] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَؤُمُّ الْأَعْمَى فِي الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ.
[لا يؤمّ المقيّد المطلقين، و لا صاحب الفالج الأصحّاء، و لا صاحب التّيمّم المتوضّئين]
124 [9] 12- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ، وَ لَا صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ، وَ لَا صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ.
125 [10] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) صَلَّى بِأَصْحَابِهِ جَالِساً فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدُكُمْ بَعْدِي جَالِساً.
126 [11] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْمَرِيضُ الْقَاعِدُ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي جَمَاعَةٌ.
السّابع: في المرجّحات المنصوصة للأئمّة عند التّعارض
و هي اثنا عشر 1- كونه أفضل.
[1] الوسائل 5: 408/ 10
[2] الوسائل 5: 408/ 11
[3] ليس في ج
[4] الوسائل 5: 409/ 1
[5] الوسائل 5: 410/ 3
[6] ج: بأن
[7] الأصل: قرانا و أوقفهم و ما أثبتناه الصّحيح كما في ش و الوسائل
[8] الوسائل 5: 410/ 7
[9] الوسائل 5: 411/ 1
[10] الوسائل 5: 415/ 1
[11] الوسائل 5: 415/ 3