أقول: حمل على إمامته لمثله، و على بلوغه بالسنّ و الإنبات.
96 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْغُلَامُ تَجُوزُ صَدَقَتُهُ وَ عِتْقُهُ وَ يَؤُمُّ النَّاسَ إِذَا كَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ.
وَ حُمِلَ عَلَى إِمَامَتِهِ لِمِثْلِهِ، وَ بُلُوغِهِ بِغَيْرِ السِّنِّ.
6- يجوز الاقتداء بالأجذم و الأبرص على كراهيّة.
97 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ يَؤُمَّانِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ:
نَعَمْ، قِيلَ: هَلْ يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِمَا الْمُؤْمِنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ هَلْ كُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَى الْمُؤْمِنِ؟!
98 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): خَمْسَةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا يُصَلُّونَ بِهِمْ صَلَاةَ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ: الْمَجْذُومُ وَ الْأَبْرَصُ، وَ الْمَجْنُونُ، وَ وَلَدُ الزِّنَا، وَ الْأَعْرَابِيُّ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.
7- يجوز الاقتداء بالعبد على كراهة.
99 [4] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَ قَارِئاً.
100 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَؤُمُّ الْعَبْدُ [6] إِلَّا أَهْلَهُ. [7]
101 [8] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْعَبْدِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فَقِيهاً وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ.
102 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَمْلُوكِ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ أَفْقَهَهُمْ وَ أَعْلَمَهُمْ.
8- يجوز اقتداء المتوضّي بالمتيمّم على كراهة.
103 [10] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ تَيَمَّمَ فَأَمَّنَا وَ نَحْنُ طَهُورٌ،
[1] الوسائل 5: 397/ 5
[2] الوسائل 5: 399/ 1
[3] الوسائل 5: 399/ 3 و 5
[4] الوسائل 5: 401/ 5
[5] الوسائل 5: 401/ 4
[6] ليس في ر ض
[7] ش: بأهله و في ر ض: لأهله
[8] الوسائل 5: 400/ 1
[9] الوسائل 5: 400/ 3
[10] الوسائل 5: 401/ 2