responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 377

أقول: حمل على إمامته لمثله، و على بلوغه بالسنّ و الإنبات.

96 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْغُلَامُ تَجُوزُ صَدَقَتُهُ وَ عِتْقُهُ وَ يَؤُمُّ النَّاسَ إِذَا كَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ.

وَ حُمِلَ عَلَى إِمَامَتِهِ لِمِثْلِهِ، وَ بُلُوغِهِ بِغَيْرِ السِّنِّ.

6- يجوز الاقتداء بالأجذم و الأبرص على كراهيّة.

97 [2] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ يَؤُمَّانِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ:

نَعَمْ، قِيلَ: هَلْ يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِمَا الْمُؤْمِنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ هَلْ كُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَى الْمُؤْمِنِ؟!

98 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): خَمْسَةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا يُصَلُّونَ بِهِمْ صَلَاةَ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ: الْمَجْذُومُ وَ الْأَبْرَصُ، وَ الْمَجْنُونُ، وَ وَلَدُ الزِّنَا، وَ الْأَعْرَابِيُّ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ.

7- يجوز الاقتداء بالعبد على كراهة.

99 [4] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَ قَارِئاً.

100 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَؤُمُّ الْعَبْدُ [6] إِلَّا أَهْلَهُ. [7]

101 [8] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْعَبْدِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فَقِيهاً وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ.

102 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَمْلُوكِ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ أَفْقَهَهُمْ وَ أَعْلَمَهُمْ.

8- يجوز اقتداء المتوضّي بالمتيمّم على كراهة.

103 [10] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ تَيَمَّمَ فَأَمَّنَا وَ نَحْنُ طَهُورٌ،


[1] الوسائل 5: 397/ 5

[2] الوسائل 5: 399/ 1

[3] الوسائل 5: 399/ 3 و 5

[4] الوسائل 5: 401/ 5

[5] الوسائل 5: 401/ 4

[6] ليس في ر ض

[7] ش: بأهله و في ر ض: لأهله

[8] الوسائل 5: 400/ 1

[9] الوسائل 5: 400/ 3

[10] الوسائل 5: 401/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست