لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ.
90 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا تَعْرِفُهُ يَؤُمُّ النَّاسَ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلَا تَقْرَأْ وَ اعْتَدَّ بِقِرَاءَتِهِ.
أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ، وَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ اقْتِدَاءَ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ تَعْدِيلٌ لَهُ فَلَا يَكُونُ مَجْهُولًا بِالْكُلِّيَّةِ.
4- لا يجوز الاقتداء بالأغلف مع قدرته على الختان
لما مرّ في الفاسق.
91 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): [الْأَغْلَفُ] [3] لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ إِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ، لِأَنَّهُ ضَيَّعَ [4] مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا، وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ، وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ.
5- يشترط كون الإمام بالغا عاقلا طاهر المولد.
92 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَمْسَةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَى [كُلِّ] [6] حَالٍ، وَ عَدَّ مِنْهُمُ: الْمَجْنُونَ وَ وَلَدَ الزِّنَا.
93 [7] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): سِتَّةٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَؤُمُّوا النَّاسَ: وَلَدُ الزِّنَا، وَ الْمُرْتَدُّ، وَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَ شَارِبُ الْخَمْرِ، وَ الْمَحْدُودُ، وَ الْأَغْلَفُ.
94 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ، وَ لَا يَؤُمُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ فَإِنْ [أَمَّ] [9] جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ.
95 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ وَ أَنْ يَؤُمَّ.
[1] الوسائل 5: 396/ 4
[2] الوسائل 5: 396/ 1
[3] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[4] ج: ضيّق
[5] الوسائل 5: 397/ 1
[6] أثبتناه من ج و م و الوسائل
[7] الوسائل 5: 397/ 6
[8] الوسائل 5: 398/ 7
[9] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[10] الوسائل 5: 398/ 8