responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 376

لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ.

90 [1] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا تَعْرِفُهُ يَؤُمُّ النَّاسَ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلَا تَقْرَأْ وَ اعْتَدَّ بِقِرَاءَتِهِ.

أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ، وَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ اقْتِدَاءَ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ تَعْدِيلٌ لَهُ فَلَا يَكُونُ مَجْهُولًا بِالْكُلِّيَّةِ.

4- لا يجوز الاقتداء بالأغلف مع قدرته على الختان

لما مرّ في الفاسق.

91 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): [الْأَغْلَفُ] [3] لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ إِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ، لِأَنَّهُ ضَيَّعَ [4] مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا، وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ، وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ.

5- يشترط كون الإمام بالغا عاقلا طاهر المولد.

92 [5] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَمْسَةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَى [كُلِّ] [6] حَالٍ، وَ عَدَّ مِنْهُمُ: الْمَجْنُونَ وَ وَلَدَ الزِّنَا.

93 [7] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): سِتَّةٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَؤُمُّوا النَّاسَ: وَلَدُ الزِّنَا، وَ الْمُرْتَدُّ، وَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَ شَارِبُ الْخَمْرِ، وَ الْمَحْدُودُ، وَ الْأَغْلَفُ.

94 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ، وَ لَا يَؤُمُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ فَإِنْ [أَمَّ] [9] جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ.

95 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ وَ أَنْ يَؤُمَّ.


[1] الوسائل 5: 396/ 4

[2] الوسائل 5: 396/ 1

[3] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[4] ج: ضيّق

[5] الوسائل 5: 397/ 1

[6] أثبتناه من ج و م و الوسائل

[7] الوسائل 5: 397/ 6

[8] الوسائل 5: 398/ 7

[9] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[10] الوسائل 5: 398/ 8

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست