responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 375

إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ.

81 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ، وَ قِيلَ لَهُ: رَجُلٌ يُحِبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَتَبَرَّأُ مِنْ عَدُوِّهِ وَ يَقُولُ: هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّنْ خَالَفَهُ [2]، فَقَالَ: هَذَا مُخَلِّطٌ وَ هُوَ عَدُوٌّ فَلَا تُصَلِّ خَلْفَهُ وَ لَا كَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَتَّقِيَهُ.

82 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِيِّ وَ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ.

83 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْوَاقِفِيِّ وَ لَا الْغَالِي.

84 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْكَ بِالْكُفْرِ، وَ لَا خَلْفَ مَنْ شَهِدْتَ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ.

85 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ رَجُلٍ يُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ، قَالَ: لِيُعِدْ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ.

86 [7] وَ رُوِيَ: مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ شَيْئاً مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُ.

87 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَى الْمَعَاصِي أَوْ يُكَلِّفُهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ فَلَا تَأْكُلُوا ذَبِيحَتَهُ، وَ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ، وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ، وَ لَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.

3- لا تجوز الصّلاة خلف المجهول.

88 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُصَلِّ خَلْفَ الْمَجْهُولِ.

89 [10] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا أَعْرِفُ؟ قَالَ:


[1] الوسائل 5: 388/ 2- 389/ 3

[2] رض: مخالفه

[3] الوسائل 5: 389/ 4

[4] الوسائل 5: 389/ 6

[5] الوسائل 5: 390/ 7

[6] الوسائل 5: 390/ 8

[7] الوسائل 5: 390/ 9

[8] الوسائل 5: 391/ 14

[9] الوسائل 5: 396/ 2

[10] الوسائل 5: 395/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست