إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ.
81 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ، وَ قِيلَ لَهُ: رَجُلٌ يُحِبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا يَتَبَرَّأُ مِنْ عَدُوِّهِ وَ يَقُولُ: هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّنْ خَالَفَهُ [2]، فَقَالَ: هَذَا مُخَلِّطٌ وَ هُوَ عَدُوٌّ فَلَا تُصَلِّ خَلْفَهُ وَ لَا كَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَتَّقِيَهُ.
82 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِيِّ وَ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ.
83 [4] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْوَاقِفِيِّ وَ لَا الْغَالِي.
84 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْكَ بِالْكُفْرِ، وَ لَا خَلْفَ مَنْ شَهِدْتَ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ.
85 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ رَجُلٍ يُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ، قَالَ: لِيُعِدْ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ.
86 [7] وَ رُوِيَ: مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ شَيْئاً مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُ.
87 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ يُجْبِرُ عِبَادَهُ عَلَى الْمَعَاصِي أَوْ يُكَلِّفُهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ فَلَا تَأْكُلُوا ذَبِيحَتَهُ، وَ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ، وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ، وَ لَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.
3- لا تجوز الصّلاة خلف المجهول.
88 [9] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُصَلِّ خَلْفَ الْمَجْهُولِ.
89 [10] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا أَعْرِفُ؟ قَالَ:
[1] الوسائل 5: 388/ 2- 389/ 3
[2] رض: مخالفه
[3] الوسائل 5: 389/ 4
[4] الوسائل 5: 389/ 6
[5] الوسائل 5: 390/ 7
[6] الوسائل 5: 390/ 8
[7] الوسائل 5: 390/ 9
[8] الوسائل 5: 391/ 14
[9] الوسائل 5: 396/ 2
[10] الوسائل 5: 395/ 1