قَاطِعاً.
73 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ كُلَّ خَيْرٍ.
74 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا تُصَلِّيَ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ.
75 [3] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا (عليه السلام): رَجُلٌ يُقَارِفُ الذُّنُوبَ وَ هُوَ عَارِفٌ بِهَذَا الْأَمْرِ أُصَلِّي خَلْفَهُ؟ قَالَ: لَا تُصَلِّ.
76 [4] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): [سِتَّةٌ] [5] لَا يُؤْمَنُونَ النَّاسُ مِنْهُمْ: شَارِبُ النَّبِيذِ وَ الْخَمْرِ.
77 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): الْأَعْرَابِيُّ لَا يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ.
78 [7] وَ قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): [قَوْمٌ] [8] مِنْ مَوَالِيكَ يَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَيُقَدَّمُ بَعْضُهُمْ فَيُصَلِّي بِهِمْ جَمَاعَةً، فَقَالَ: إِذَا كَانَ الَّذِي يَؤُمُّهُمْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ طَلِبَةٌ فَلْيَفْعَلْ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ.
79 [9] وَ رُوِيَ: مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَيْهِمْ غِيبَتُهُ وَ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ، وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ غِيبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ ظُهُورِ الْفِسْقِ.
2- يشترط في الإمام الإيمان و الولاية،
و لا يجوز الاقتداء بالمخالف.
80 [10] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ [11]، فَقَالَ: مَا هُمْ عِنْدِي
[1] الوسائل 5: 392/ 3
[2] الوسائل 5: 393/ 8
[3] الوسائل 5: 393/ 10
[4] الوسائل 5: 393/ 11
[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[6] الوسائل 5: 400/ 6
[7] الوسائل 5: 394/ 12
[8] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[9] الوسائل 5: 394/ 13
[10] الوسائل 5: 388/ 1
[11] الأصل و باقي النّسخ: المنافقين و ما أثبتناه فمن الوسائل و هو أنسب للمقام