responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 373

65 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَ لَا تُخَالِفُوا فَيُخَالِفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ.

66 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَقَمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا [3] صُفُوفَكُمْ وَ أَقِيمُوهَا، وَ سَوُّوا الْفُرَجَ.

67 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَ امْسَحُوا بِمَنَاكِبِكُمْ لِئَلَّا يَكُونَ فِيكُمْ خَلَلًا.

68 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَتِمُّوا الصُّفُوفَ إِذَا وَجَدْتُمْ خَلَلًا، وَ لَا يَضُرُّكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ إِذَا وَجَدْتَ ضَيْقاً فِي الصَّفِّ وَ تَمْشِيَ مُنْحَرِفاً حَتَّى تُتِمَّ الصَّفَّ.

69 [6] وَ رُوِيَ: إِذَا قَعَدَتْ فَضَاقَ الصَّفُّ فَتَقَدَّمْ أَوْ تَأَخَّرْ فَلَا بَأْسَ.

السّادس: في شروط الإمامة و أحكامها اثنا عشر

1- لا يجوز الاقتداء بالفاسق

فإن فعل قرأ لنفسه، و يجوز الاقتداء بمن يواظب على الصّلاة و لا يظهر منه الفسق.

70 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُمْ: الْمَجْهُولُ، وَ الْغَالِي وَ إِنْ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِكَ، وَ الْمُجَاهِرُ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ [كَانَ] [8] مُقْتَصِداً.

71 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ خَلْفَ الْفَاجِرِ، وَ لَا يُقْتَدَى إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَايَةِ.

72 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ إِمَامٍ لَا بَأْسَ بِهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ عَارِفٍ غَيْرَ أَنَّهُ يُسْمِعُ أَبَوَيْهِ الْكَلَامَ الْغَلِيظَ الَّذِي يَغِيظُهُمَا أَقْرَأُ خَلْفَهُ؟ قَالَ: لَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَاقّاً


[1] الوسائل 5: 472/ 5

[2] الوسائل 5: 472/ 6

[3] رض: فأعدّوا

[4] الوسائل 5: 472/ 7

[5] الوسائل 5: 471/ 2

[6] الوسائل 5: 471/ 1

[7] الوسائل 5: 392/ 4

[8] أثبتناه من باقي النّسخ

[9] الوسائل 5: 392/ 6

[10] الوسائل 5: 392/ 1

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست