65 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَ لَا تُخَالِفُوا فَيُخَالِفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ.
66 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَقَمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا [3] صُفُوفَكُمْ وَ أَقِيمُوهَا، وَ سَوُّوا الْفُرَجَ.
67 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَ امْسَحُوا بِمَنَاكِبِكُمْ لِئَلَّا يَكُونَ فِيكُمْ خَلَلًا.
68 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَتِمُّوا الصُّفُوفَ إِذَا وَجَدْتُمْ خَلَلًا، وَ لَا يَضُرُّكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ إِذَا وَجَدْتَ ضَيْقاً فِي الصَّفِّ وَ تَمْشِيَ مُنْحَرِفاً حَتَّى تُتِمَّ الصَّفَّ.
69 [6] وَ رُوِيَ: إِذَا قَعَدَتْ فَضَاقَ الصَّفُّ فَتَقَدَّمْ أَوْ تَأَخَّرْ فَلَا بَأْسَ.
السّادس: في شروط الإمامة و أحكامها اثنا عشر
1- لا يجوز الاقتداء بالفاسق
فإن فعل قرأ لنفسه، و يجوز الاقتداء بمن يواظب على الصّلاة و لا يظهر منه الفسق.
70 [7] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُمْ: الْمَجْهُولُ، وَ الْغَالِي وَ إِنْ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِكَ، وَ الْمُجَاهِرُ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ [كَانَ] [8] مُقْتَصِداً.
71 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ خَلْفَ الْفَاجِرِ، وَ لَا يُقْتَدَى إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَايَةِ.
72 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ إِمَامٍ لَا بَأْسَ بِهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ عَارِفٍ غَيْرَ أَنَّهُ يُسْمِعُ أَبَوَيْهِ الْكَلَامَ الْغَلِيظَ الَّذِي يَغِيظُهُمَا أَقْرَأُ خَلْفَهُ؟ قَالَ: لَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَاقّاً
[1] الوسائل 5: 472/ 5
[2] الوسائل 5: 472/ 6
[3] رض: فأعدّوا
[4] الوسائل 5: 472/ 7
[5] الوسائل 5: 471/ 2
[6] الوسائل 5: 471/ 1
[7] الوسائل 5: 392/ 4
[8] أثبتناه من باقي النّسخ
[9] الوسائل 5: 392/ 6
[10] الوسائل 5: 392/ 1