responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 372

بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ سِتْرٌ، أَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ.

أَقُولُ: حُمِلَ [1] عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.

60 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَ خَلْفَهُ دَارٌ فِيهَا نِسَاءٌ، هَلْ يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ خَلْفَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ، قِيلَ: فَإِنَّ بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَهُ حَائِطاً أَوْ طَرِيقاً؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ.

61 [3] 10- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا أَرَى بِالصُّفُوفِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ بَأْساً.

11- حَدُّ التَّبَاعُدِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِينَ وَ بَيْنَ الصُّفُوفِ.

62 [4] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): يَنْبَغِي لِلصُّفُوفِ أَنْ تَكُونَ تَامَّةً مُتَوَاصِلَةً بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَ لَا يَكُونَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ [مَا] [5] لَا يُتَخَطَّى يَكُونُ ذَلِكَ قَدْرَ مَسْقَطِ [جَسَدِ] [6] إِنْسَانٍ إِذَا سَجَدَ، وَ قَالَ: إِذَا صَلَّى قَوْمٌ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْإِمَامِ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ ذَلِكَ الْإِمَامُ لَهُمْ [7] بِإِمَامٍ، وَ أَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي يَتَقَدَّمُهُمْ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ تِلْكَ لَهُمْ بِصَلَاةٍ وَ إِنْ كَانَ شِبْراً وَاحِداً، وَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَلَّتْ خَلْفَ إِمَامٍ وَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ لَهَا تِلْكَ بِصَلَاةٍ.

63 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَقَلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ مَرْبِضُ عَنْزٍ [9]، وَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ مَرْبِضُ فَرَسٍ.

12- تستحبّ إقامة الصّفوف و إتمامها و المحاذاة بين المناكب و تسوية الخلل،

و يجوز التّقدّم و التأخّر مع ضيق الصّفّ.

64 [10] قَالَ (عليه السلام): سَوُّوا بَيْنَ صُفُوفِكُمْ، وَ حَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ لَا يَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمُ الشَّيْطَانُ.


[1] ليس في رض

[2] الوسائل 5: 461/ 1

[3] الوسائل 5: 460/ 2

[4] الوسائل 5: 462/ 1 و 2

[5] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[6] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[7] ليس في ر ض

[8] الوسائل 5: 462/ 3

[9] الأصل: غنم و ما أثبتناه فمن باقي النّسخ و الوسائل

[10] الوسائل 5: 472/ 4

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست