الصَّفَّ جَمَاعَةٌ، وَ الْمَرِيضُ الْقَاعِدُ عَنْ يَمِينِ الصَّبِيِّ جَمَاعَةٌ.
47 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ، فَقَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ غِلْمَانٌ لَمْ يُدْرِكُوا، أَ يَقُومُونَ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ أَمْ يَتَقَدَّمُونَهُنَّ؟ قَالَ: بَلْ يَتَقَدَّمُونَهُنَّ وَ إِنْ كَانُوا عَبِيداً.
48 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ صَفٌّ، وَ الْمَرْأَتَانِ صَفٌّ [3]، وَ الثَّلَاثُ صَفٌّ.
49 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ: نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ فَلْيَقُمْ إِلَى جَنْبِهِ.
50 [5] وَ صَلَّى (عليه السلام) بِقَوْمٍ وَ هُوَ إِلَى جُنُبِ الْحَائِطِ وَ كُلُّهُمْ عَنْ يَمِينِهِ وَ لَيْسَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ.
51 [6] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الرَّجُلَيْنِ، قَالَ: يَتَقَدَّمُهُمَا [7] وَ لَا يَقُومُ بَيْنَهُمَا، وَ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ فِي جَمَاعَةٍ؟ قَالَ: [نَعَمْ] [8] يَجْعَلُهُ عَنْ يَمِينِهِ.
52 [9] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفٌّ، وَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفّاً، إِنَّمَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ عَنْ يَمِينِهِ.
53 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): رَجُلَانِ صَفٌّ فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَ الْإِمَامُ.
6- يستحبّ تحويل الإمام المأموم إلى يمينه
و لو في الصّلاة.
54 [11] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ
[1] الوسائل 5: 412/ 3
[2] الوسائل 5: 412/ 4
[3] الأصل: صفّا
[4] الوسائل 5: 412/ 5
[5] الوسائل 5: 412/ 6
[6] الوسائل 5: 413/ 7
[7] الأصل و رض: يتقدّمها
[8] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[9] الوسائل 5: 413/ 12
[10] الوسائل 5: 414/ 13
[11] الوسائل 5: 414/ 2