responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 370

الصَّفَّ جَمَاعَةٌ، وَ الْمَرِيضُ الْقَاعِدُ عَنْ يَمِينِ الصَّبِيِّ جَمَاعَةٌ.

47 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ، فَقَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ غِلْمَانٌ لَمْ يُدْرِكُوا، أَ يَقُومُونَ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ أَمْ يَتَقَدَّمُونَهُنَّ؟ قَالَ: بَلْ يَتَقَدَّمُونَهُنَّ وَ إِنْ كَانُوا عَبِيداً.

48 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ صَفٌّ، وَ الْمَرْأَتَانِ صَفٌّ [3]، وَ الثَّلَاثُ صَفٌّ.

49 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ: نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ فَلْيَقُمْ إِلَى جَنْبِهِ.

50 [5] وَ صَلَّى (عليه السلام) بِقَوْمٍ وَ هُوَ إِلَى جُنُبِ الْحَائِطِ وَ كُلُّهُمْ عَنْ يَمِينِهِ وَ لَيْسَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ.

51 [6] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الرَّجُلَيْنِ، قَالَ: يَتَقَدَّمُهُمَا [7] وَ لَا يَقُومُ بَيْنَهُمَا، وَ عَنِ الرَّجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ فِي جَمَاعَةٍ؟ قَالَ: [نَعَمْ] [8] يَجْعَلُهُ عَنْ يَمِينِهِ.

52 [9] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفٌّ، وَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ خَلْفَ الرَّجُلِ صَفّاً، إِنَّمَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِلَى جَنْبِ الرَّجُلِ عَنْ يَمِينِهِ.

53 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): رَجُلَانِ صَفٌّ فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَ الْإِمَامُ.

6- يستحبّ تحويل الإمام المأموم إلى يمينه

و لو في الصّلاة.

54 [11] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ


[1] الوسائل 5: 412/ 3

[2] الوسائل 5: 412/ 4

[3] الأصل: صفّا

[4] الوسائل 5: 412/ 5

[5] الوسائل 5: 412/ 6

[6] الوسائل 5: 413/ 7

[7] الأصل و رض: يتقدّمها

[8] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[9] الوسائل 5: 413/ 12

[10] الوسائل 5: 414/ 13

[11] الوسائل 5: 414/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست