responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 369

40 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَى الْقَارِئِ.

وَ حُمِلَ عَلَى كَوْنِ الْقَارِئِ غَيْرَ الْإِمَامِ وَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

2- يستحبّ اختيار القيام في الصّفّ الأوّل

و يكره اختيار الأخير للرّجل لما مرّ.

41 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ خَيْرَ الصُّفُوفِ صَفُّ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَ شَرَّهَا الْمُؤَخَّرُ.

42 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى لَا يُؤْذِي [4] مُسْلِماً، أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا يُعْطَى الْمُؤَذِّنُونَ.

3- يستحبّ اختيار الدّنوّ من الإمام.

43 [5] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا [وَ] [6] أَفْضَلُ [أَوَّلِهَا] [7] مَا دَنَا مِنَ الْإِمَامِ.

4- يستحبّ اختيار ميامن [8] الصّفوف.

44 [9] رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): فَضْلُ مَيَامِنِ الصُّفُوفِ عَلَى مَيَاسِرِهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ [10] الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَرْدِ.

5- في موقف المأموم متّحدا و متعدّدا و ترتيبهم.

45 [11] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، قَالَ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَامُوا خَلْفَهُ.

46 [12] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الصَّبِيُّ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا ضَبَطَ


[1] الوسائل 5: 386/ 4

[2] الوسائل 5: 387/ 6

[3] الوسائل 5: 387/ 3

[4] الأصل: لا يؤذوا و أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل

[5] الوسائل 5: 386/ 1

[6] أثبتناه من باقي النّسخ

[7] أثبتناه من باقي النّسخ

[8] ليس في ج

[9] الوسائل 5: 387/ 2

[10] ليس في ر ض و ش

[11] الوسائل 5: 411/ 1

[12] الوسائل 5: 412/ 2

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست