40 [1] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَى الْقَارِئِ.
وَ حُمِلَ عَلَى كَوْنِ الْقَارِئِ غَيْرَ الْإِمَامِ وَ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
2- يستحبّ اختيار القيام في الصّفّ الأوّل
و يكره اختيار الأخير للرّجل لما مرّ.
41 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ خَيْرَ الصُّفُوفِ صَفُّ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَ شَرَّهَا الْمُؤَخَّرُ.
42 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى لَا يُؤْذِي [4] مُسْلِماً، أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا يُعْطَى الْمُؤَذِّنُونَ.
3- يستحبّ اختيار الدّنوّ من الإمام.
43 [5] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا [وَ] [6] أَفْضَلُ [أَوَّلِهَا] [7] مَا دَنَا مِنَ الْإِمَامِ.
4- يستحبّ اختيار ميامن [8] الصّفوف.
44 [9] رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): فَضْلُ مَيَامِنِ الصُّفُوفِ عَلَى مَيَاسِرِهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ [10] الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَرْدِ.
5- في موقف المأموم متّحدا و متعدّدا و ترتيبهم.
45 [11] سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، قَالَ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَامُوا خَلْفَهُ.
46 [12] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الصَّبِيُّ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا ضَبَطَ
[1] الوسائل 5: 386/ 4
[2] الوسائل 5: 387/ 6
[3] الوسائل 5: 387/ 3
[4] الأصل: لا يؤذوا و أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[5] الوسائل 5: 386/ 1
[6] أثبتناه من باقي النّسخ
[7] أثبتناه من باقي النّسخ
[8] ليس في ج
[9] الوسائل 5: 387/ 2
[10] ليس في ر ض و ش
[11] الوسائل 5: 411/ 1
[12] الوسائل 5: 412/ 2