responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 36

151 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، يَقْرَأُ الرَّجُلُ السُّورَةَ الْوَاحِدَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ.

152 [2] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): سُلَيْمٌ مَوْلَاكَ ذَكَرَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا سُورَةُ يس فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَنْفَدُ مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ أَ يُعِيدُ مَا قَرَأَ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ.

153 [3] وَ سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ يُحْسِنُ غَيْرَهَا فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِذَا أَحْسَنَ غَيْرَهَا فَلَا يَفْعَلْ، وَ إِنْ لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهَا فَلَا بَأْسَ.

5- يستثني من هذا الحكم سورة الإخلاص.

154 [4] سَأَلَ رَجُلٌ الْبَاقِرَ (عليه السلام) فَقَالَ: أُصَلِّي بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي كِلْتَا الرَّكْعَتَيْنِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ أَتَمَّ مِنْهَا.

155 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ الْخَمْسُونَ كُلُّهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ.

156 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تُجْزِي فِي خَمْسِينَ صَلَاةً.

157 [7] وَ بَعَثَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) سُرِّيَّةً وَ اسْتَعْمَلَ عَلَيْهَا عَلِيّاً، فَلَمَّا رَجَعُوا سَأَلَهُمْ فَقَالُوا: كُلٌّ خَيْرٌ غَيْرَ أَنَّهُ قَرَأَ بِنَا فِي الصَّلَوَاتِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لِحُبِّي بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَقَالَ: مَا أَحْبَبْتَهَا حَتَّى أَحَبَّكَ اللَّهُ.

6- لا يجوز القران بين سورتين في الفريضة

و يجوز في النّافلة لما تقدّم و يأتي.

158 [8] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا قِرَانَ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ.

159 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَقْرُنَنَّ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فِي رَكْعَةٍ، فَإِنَّهُ


[1] الوسائل 4: 739/ 3

[2] الوسائل 4: 739/ 4

[3] الوسائل 4: 738/ 1

[4] الوسائل 4: 740/ 2

[5] الوسائل 4: 740/ 3

[6] الوسائل 4: 739/ 1

[7] الوسائل 4: 740/ 4

[8] الوسائل 4: 742/ 12

[9] الوسائل 4: 742/ 11

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست