151 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، يَقْرَأُ الرَّجُلُ السُّورَةَ الْوَاحِدَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ.
152 [2] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): سُلَيْمٌ مَوْلَاكَ ذَكَرَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا سُورَةُ يس فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَنْفَدُ مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ أَ يُعِيدُ مَا قَرَأَ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ.
153 [3] وَ سُئِلَ الْكَاظِمُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ يُحْسِنُ غَيْرَهَا فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِذَا أَحْسَنَ غَيْرَهَا فَلَا يَفْعَلْ، وَ إِنْ لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهَا فَلَا بَأْسَ.
5- يستثني من هذا الحكم سورة الإخلاص.
154 [4] سَأَلَ رَجُلٌ الْبَاقِرَ (عليه السلام) فَقَالَ: أُصَلِّي بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي كِلْتَا الرَّكْعَتَيْنِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ أَتَمَّ مِنْهَا.
155 [5] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ الْخَمْسُونَ كُلُّهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ.
156 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تُجْزِي فِي خَمْسِينَ صَلَاةً.
157 [7] وَ بَعَثَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) سُرِّيَّةً وَ اسْتَعْمَلَ عَلَيْهَا عَلِيّاً، فَلَمَّا رَجَعُوا سَأَلَهُمْ فَقَالُوا: كُلٌّ خَيْرٌ غَيْرَ أَنَّهُ قَرَأَ بِنَا فِي الصَّلَوَاتِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لِحُبِّي بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَقَالَ: مَا أَحْبَبْتَهَا حَتَّى أَحَبَّكَ اللَّهُ.
6- لا يجوز القران بين سورتين في الفريضة
و يجوز في النّافلة لما تقدّم و يأتي.
158 [8] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا قِرَانَ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ.
159 [9] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَقْرُنَنَّ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فِي رَكْعَةٍ، فَإِنَّهُ
[1] الوسائل 4: 739/ 3
[2] الوسائل 4: 739/ 4
[3] الوسائل 4: 738/ 1
[4] الوسائل 4: 740/ 2
[5] الوسائل 4: 740/ 3
[6] الوسائل 4: 739/ 1
[7] الوسائل 4: 740/ 4
[8] الوسائل 4: 742/ 12
[9] الوسائل 4: 742/ 11