الرّابع: في أنّ أقلّ ما تنعقد به الجماعة اثنان
32 [1] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الرَّجُلَانِ يَكُونَانِ جَمَاعَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ.
33 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِرَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ فِي الْبَادِيَةِ.
34 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ.
35 [4] وَ رُوِيَ: الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ حُجَّةٌ، وَ الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ لِأَنَّهُ إِذَا أَذَّنَ وَ أَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ.
أَقُولُ: هَذِهِ جَمَاعَةٌ مَجَازِيَّةٌ ثَوَابُهَا ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ تَعَذُّرِهَا.
36 [5] وَ رُوِيَ: جَوَازُ اقْتِدَاءِ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ وَ بِالرَّجُلِ.
الخامس: في أحكام الصّفوف
و هي اثنا عشر
1- يستحبّ تخصيص الصّفّ الأوّل بأهل الفضل
و يسدّدون الإمام إذا غلط.
37 [6] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لِيَكُنِ الَّذِينَ يَلُونَ الْإِمَامَ مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ مِنْكُمْ وَ النُّهَى، فَإِنْ نَسِيَ الْإِمَامُ أَوْ تَعَايَا قَوَّمُوهُ.
38 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ فَيَغْلَطُ، قَالَ: يَفْتَحُ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ.
39 [8] وَ رُوِيَ: [يَفْتَحُ] [9] عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ خَلْفَهُ إِذَا أَخْطَأَ فَلَا يَدْرِي مَا يَقُولُ.
[1] الوسائل 5: 379/ 1
[2] الوسائل 5: 379/ 2
[3] الوسائل 5: 380/ 4
[4] الوسائل 5: 380/ 5
[5] الوسائل 5: 406/ 1 و 6
[6] الوسائل 5: 386/ 2
[7] الوسائل 5: 385/ 1
[8] الوسائل 5: 386/ 3
[9] أثبتناه من باقي النّسخ