responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 368

الرّابع: في أنّ أقلّ ما تنعقد به الجماعة اثنان

32 [1] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الرَّجُلَانِ يَكُونَانِ جَمَاعَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ.

33 [2] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِرَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ فِي الْبَادِيَةِ.

34 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ.

35 [4] وَ رُوِيَ: الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ حُجَّةٌ، وَ الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ لِأَنَّهُ إِذَا أَذَّنَ وَ أَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

أَقُولُ: هَذِهِ جَمَاعَةٌ مَجَازِيَّةٌ ثَوَابُهَا ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ تَعَذُّرِهَا.

36 [5] وَ رُوِيَ: جَوَازُ اقْتِدَاءِ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ وَ بِالرَّجُلِ.

الخامس: في أحكام الصّفوف

و هي اثنا عشر

1- يستحبّ تخصيص الصّفّ الأوّل بأهل الفضل

و يسدّدون الإمام إذا غلط.

37 [6] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لِيَكُنِ الَّذِينَ يَلُونَ الْإِمَامَ مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ مِنْكُمْ وَ النُّهَى، فَإِنْ نَسِيَ الْإِمَامُ أَوْ تَعَايَا قَوَّمُوهُ.

38 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ فَيَغْلَطُ، قَالَ: يَفْتَحُ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ.

39 [8] وَ رُوِيَ: [يَفْتَحُ] [9] عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ خَلْفَهُ إِذَا أَخْطَأَ فَلَا يَدْرِي مَا يَقُولُ.


[1] الوسائل 5: 379/ 1

[2] الوسائل 5: 379/ 2

[3] الوسائل 5: 380/ 4

[4] الوسائل 5: 380/ 5

[5] الوسائل 5: 406/ 1 و 6

[6] الوسائل 5: 386/ 2

[7] الوسائل 5: 385/ 1

[8] الوسائل 5: 386/ 3

[9] أثبتناه من باقي النّسخ

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست