6- صلاة الجنازة المعادة لما مرّ.
7- صلاة الكسوف المعادة لما مرّ.
8- إمامة غير البالغ بمثله لما يأتي.
9- إمامة المؤمن بالعامّة إذا كان قد صلّى.
10- الصّلاة المتبرّع بقضائها عن الميّت إماما كان القاضي أو مأموما لما مرّ و لما يأتي.
11- اقتداء من صلّى منفردا ثمّ وجد إماما لما مرّ. [1]
27 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً، قَالَ: يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ.
28 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَجِدُ قَوْماً يُصَلُّونَ جَمَاعَةً، أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ هُوَ أَفْضَلُ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
12- إِمَامَةُ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ [4] ثُمَّ وَجَدَ مَأْمُوماً.
29 [5] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أُصَلِّي فِي أَهْلِي ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُقَدِّمُونِّي، فَقَالَ: تَقَدَّمْ لَا عَلَيْكَ وَ صَلِّ بِهِمْ.
30 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ أَفْضَلُهُمَا وَ أَتَمُّهُمَا.
31 [7] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنِّي أَحْضُرُ الْمَسَاجِدَ مَعَ جِيرَتِي وَ غَيْرِهِمْ فَيَأْمُرُونَنِي [8] بِالصَّلَاةِ بِهِمْ وَ قَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَهُمْ، وَ رُبَّمَا صَلَّى خَلْفِي مَنْ يَقْتَدِي بِصَلَاتِي وَ الْمُسْتَضْعَفُ وَ الْجَاهِلُ، فَكَتَبَ: صَلِّ بِهِمْ.
[1] ليس في م
[2] الوسائل 5: 455/ 1
[3] الوسائل 5: 456/ 9
[4] الأصل: واحدة
[5] الوسائل 5: 455/ 3
[6] الوسائل 5: 455/ 4
[7] الوسائل 5: 455/ 5
[8] م: فيأمروني