responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 367

6- صلاة الجنازة المعادة لما مرّ.

7- صلاة الكسوف المعادة لما مرّ.

8- إمامة غير البالغ بمثله لما يأتي.

9- إمامة المؤمن بالعامّة إذا كان قد صلّى.

10- الصّلاة المتبرّع بقضائها عن الميّت إماما كان القاضي أو مأموما لما مرّ و لما يأتي.

11- اقتداء من صلّى منفردا ثمّ وجد إماما لما مرّ. [1]

27 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً، قَالَ: يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ.

28 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَجِدُ قَوْماً يُصَلُّونَ جَمَاعَةً، أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ هُوَ أَفْضَلُ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

12- إِمَامَةُ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ [4] ثُمَّ وَجَدَ مَأْمُوماً.

29 [5] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أُصَلِّي فِي أَهْلِي ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُقَدِّمُونِّي، فَقَالَ: تَقَدَّمْ لَا عَلَيْكَ وَ صَلِّ بِهِمْ.

30 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ أَفْضَلُهُمَا وَ أَتَمُّهُمَا.

31 [7] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنِّي أَحْضُرُ الْمَسَاجِدَ مَعَ جِيرَتِي وَ غَيْرِهِمْ فَيَأْمُرُونَنِي [8] بِالصَّلَاةِ بِهِمْ وَ قَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَهُمْ، وَ رُبَّمَا صَلَّى خَلْفِي مَنْ يَقْتَدِي بِصَلَاتِي وَ الْمُسْتَضْعَفُ وَ الْجَاهِلُ، فَكَتَبَ: صَلِّ بِهِمْ.


[1] ليس في م

[2] الوسائل 5: 455/ 1

[3] الوسائل 5: 456/ 9

[4] الأصل: واحدة

[5] الوسائل 5: 455/ 3

[6] الوسائل 5: 455/ 4

[7] الوسائل 5: 455/ 5

[8] م: فيأمروني

نام کتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست